responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 30

( القسم الثاني )

( في آداب الخلوة ) والدخول بالمرأة

وهي أيضاً أُمورٌ أشار إليها بقوله :

( يستحبّ صلاة ركعتين إذا أراد الدخول ، والدعاء ) بعدهما ، بعد أن يمجّد الله تعالى ، ويصلّي على النبيّ 6 ، بقوله : « اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام » أو غيره من الدعاء.

( وأن يأمرها بذلك عند الانتقال ) فتصلّي ركعتين بعد الطهارة ، وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا.

كلّ ذلك للصحيح [1].

( وأن يجعل يده على ناصيتها ) وهي : ما بين النزعتين من مقدم الرأس عند دخولها عليه ، مستقبل القبلة ( ويكونا على طهر ويقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتُها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتُ فرجها ، فإن قضيتَ لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك الشيطان » ). كما في الخبر [2] ، وقريبٌ منه الحسن [3] وغيره [4].


[1] الكافي 5 : 500 / 1 ، التهذيب 7 : 409 / 1636 ، الوسائل 20 : 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1.

[2] الكافي 5 : 501 / 3 ، الفقيه 3 : 249 / 1187 ، التهذيب 7 : 407 / 1627 ، الوسائل 20 : 113 أبواب مقدمات النكاح ب 53 ح 1.

[3] الكافي 5 : 500 / 2 ، الفقيه 3 : 254 / 1205 ، الوسائل 20 : 116 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 2.

[4] الكافي 5 : 501 / 4 ، الوسائل 20 : 116 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست