اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 299
(
ويكره أن تتزوّج ) المؤمنة ( الفاسق
) مطلقاً ؛ لأنّ
المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ومفهوم النصوص المتقدّمة : تزويج من ارتُضي خلقه ودينه
[1] ، فتأمّل.
بل ربما قيل
بالمنع [2] ؛ لظاهر ( أَفَمَنْ
كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )[3]. وفيه نظر.
(
وتتأكّد ) الكراهة ( في ) تزويج
( شارب الخمر ) للنصوص ، منها : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » [4].
ولا خلاف في شيء
من ذلك.
(
وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف ) عند المصنّف ، ويحرم كما مرّ.
(
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد ) على كراهة غير مؤكّدة وبالغة حدّ تلك الكراهة.
كلّ ذلك للنصوص
المتقدّمة في اعتبار الإيمان في الكفاءة [5].
(
الثانية : إذا انتسب ) الزوج ( إلى
قبيلة ، فبان من غيرها فـ ) هل العقد باطل من أصله مطلقاً ، كما عن الإسكافي والطوسي في النهاية وابن حمزة
[6]؟ أم لا كذلك ، كما عن المبسوط والأكثر [7]؟ أم الأول إذا بان أدنى