responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 299

( ويكره أن تتزوّج ) المؤمنة ( الفاسق ) مطلقاً ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ومفهوم النصوص المتقدّمة : تزويج من ارتُضي خلقه ودينه [1] ، فتأمّل.

بل ربما قيل بالمنع [2] ؛ لظاهر ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) [3]. وفيه نظر.

( وتتأكّد ) الكراهة ( في ) تزويج ( شارب الخمر ) للنصوص ، منها : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » [4].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف ) عند المصنّف ، ويحرم كما مرّ.

( ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد ) على كراهة غير مؤكّدة وبالغة حدّ تلك الكراهة.

كلّ ذلك للنصوص المتقدّمة في اعتبار الإيمان في الكفاءة [5].

( الثانية : إذا انتسب ) الزوج ( إلى قبيلة ، فبان من غيرها فـ ) هل العقد باطل من أصله مطلقاً ، كما عن الإسكافي والطوسي في النهاية وابن حمزة [6]؟ أم لا كذلك ، كما عن المبسوط والأكثر [7]؟ أم الأول إذا بان أدنى‌


[1] راجع ص 295.

[2] كما قاله به البحراني في الحدائق 24 : 83.

[3] السجدة : 18.

[4] الكافي 5 : 347 / 1 ، التهذيب 7 : 398 / 1590 ، الوسائل 20 : 79 أبواب مقدّمات النكاح ب 29 ح 1.

[5] راجع ص 281.

[6] حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع 3 : 111 ، والمختلف : 555 ، النهاية : 489 ، ابن حمزة في الوسيلة : 311.

[7] المبسوط 4 : 188 ؛ وانظر القواعد 2 : 7 ، والمسالك 1 : 498.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست