اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 296
هذا الحدّ ، وهو
قول مرغوب عنه ، خلاف التحقيق.
وظاهر إطلاق
العبارة كغيرها انفرد المسألة عن سابقتها ، وربما بُني الخلاف فيها على المختار
ثمّة ، وادّعي عدم الخلاف فيها والاتّفاق على الخيار لها على غيره ، فإن كان إجماع
وإلاّ فلا تلازم ؛ لاحتمال الشرطيّة للابتداء دون الاستدامة ، كسائر العيوب
الموجبة للفسخ ابتداءً ، والساقط حكمها مع التجدّد ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(
ويجوز نكاح الحرّة بالعبد ، والهاشميّة بغير الهاشمي ، والعربية بالعجميّ ،
وبالعكس ) اتّفاقاً ، إلاّ
من الإسكافي ، فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة ألاّ يتزوّج فيهم إلاّ منهم [1] ؛ لرواية [2] قاصرة السند ،
ضعيفة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، ومع ذلك معارضة للنصوص الكثيرة
العامّة والخاصّة.
ففي الصحيح : «
إنّ رسول الله 6 زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب »
ثم قال : « إنّما زوّجها المقداد لتّتضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله 6 ، وليعلموا أنّ
أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأُمّهما » [3].
(
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب ) على من بيده عقدة
[1] حكاه عنه في
التنقيح الرائع 3 : 109 ، المختلف : 576.
[3] الكافي 5 : 344
/ 2 ، الوسائل 20 : 70 أبواب مقدمات النكاح ب 26 ح 2 ، ولكنه مرسل ، لأنّه مروي عن
هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7
، ولعلّ المراد ما ذكره في نهاية المرام 1 : 206 من أنه رواه الكليني في الصحيح ،
عن هشام ابن سالم ، عن رجل .. أي أنّه صحيح في نفسه مع قطع النظر عن الإرسال.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 296