responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 296

هذا الحدّ ، وهو قول مرغوب عنه ، خلاف التحقيق.

وظاهر إطلاق العبارة كغيرها انفرد المسألة عن سابقتها ، وربما بُني الخلاف فيها على المختار ثمّة ، وادّعي عدم الخلاف فيها والاتّفاق على الخيار لها على غيره ، فإن كان إجماع وإلاّ فلا تلازم ؛ لاحتمال الشرطيّة للابتداء دون الاستدامة ، كسائر العيوب الموجبة للفسخ ابتداءً ، والساقط حكمها مع التجدّد ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

( ويجوز نكاح الحرّة بالعبد ، والهاشميّة بغير الهاشمي ، والعربية بالعجميّ ، وبالعكس ) اتّفاقاً ، إلاّ من الإسكافي ، فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة ألاّ يتزوّج فيهم إلاّ منهم [1] ؛ لرواية [2] قاصرة السند ، ضعيفة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، ومع ذلك معارضة للنصوص الكثيرة العامّة والخاصّة.

ففي الصحيح : « إنّ رسول الله 6 زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب » ثم قال : « إنّما زوّجها المقداد لتّتضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله 6 ، وليعلموا أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأُمّهما » [3].

( وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب ) على من بيده عقدة‌


[1] حكاه عنه في التنقيح الرائع 3 : 109 ، المختلف : 576.

[2] الكافي 5 : 345 / 5 ، وأورد صدرها في الوسائل 20 : 70 أبواب مقدمات النكاح ب 26 ح 3.

[3] الكافي 5 : 344 / 2 ، الوسائل 20 : 70 أبواب مقدمات النكاح ب 26 ح 2 ، ولكنه مرسل ، لأنّه مروي عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7 ، ولعلّ المراد ما ذكره في نهاية المرام 1 : 206 من أنه رواه الكليني في الصحيح ، عن هشام ابن سالم ، عن رجل .. أي أنّه صحيح في نفسه مع قطع النظر عن الإرسال.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست