responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 292

ولأنّ الإعسار مضرّ بها جدّاً.

ولعدّه نقصاً عرفاً ؛ لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب.

ولأنّ بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج.

وفي الجميع نظر ؛ لقصور الخبرين سنداً : بالإرسال في الأول ، والعاميّة في الثاني ؛ ودلالةً : باشتمال الأول على المستحبّ إجماعاً ، والثاني بعدم التصريح بالاشتراط.

وضعف الوجوه الاعتباريّة ، مع أخصّية الأُولى عن المدّعى الشامل لصورة الرضاء ، وعدم الدليل على الكلّية [1] في الثاني.

ومع ذلك ، فهي اجتهادات صرفة في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة القويّة ، بل القطعيّة.

ودعوى الشهرة كالإجماع مع عدم الصراحة في الثاني [2] معارضةٌ بمثلهما.

وعلى المختار ، فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم؟

وجهان ، من لزوم التضرّر ببقائها معه كذلك المنفي آيةً وروايةً.

ومن أنّ النكاح عقد لازم ، والأصل البقاء ؛ ولقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [3] وهو عامّ ، والضرر يندفع بالإجبار على الطلاق. وهو الأجود ، وفاقاً لجماعة ، منهم : شيخنا في الروضة [4] ، بل قيل : إنّه الأشهر [5].


[1] وهو أنّ كلّ ما يعدّ نقصاً عرفاً مانعٌ من التزويج. منه ;.

[2] أي الدعوى الثانية. منه ;.

[3] البقرة : 280.

[4] الروضة 5 : 238 ، كشف اللثام 2 : 20 ، الكفاية : 168.

[5] كما قال به الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست