اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 292
ولأنّ الإعسار
مضرّ بها جدّاً.
ولعدّه نقصاً
عرفاً ؛ لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب.
ولأنّ بالنفقة
قوام النكاح ودوام الازدواج.
وفي الجميع نظر ؛
لقصور الخبرين سنداً : بالإرسال في الأول ، والعاميّة في الثاني ؛ ودلالةً :
باشتمال الأول على المستحبّ إجماعاً ، والثاني بعدم التصريح بالاشتراط.
وضعف الوجوه
الاعتباريّة ، مع أخصّية الأُولى عن المدّعى الشامل لصورة الرضاء ، وعدم الدليل
على الكلّية [1] في الثاني.
ومع ذلك ، فهي
اجتهادات صرفة في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة القويّة ، بل القطعيّة.
ودعوى الشهرة
كالإجماع مع عدم الصراحة في الثاني [2] معارضةٌ بمثلهما.
وعلى المختار ،
فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم؟
وجهان ، من لزوم
التضرّر ببقائها معه كذلك المنفي آيةً وروايةً.
ومن أنّ النكاح
عقد لازم ، والأصل البقاء ؛ ولقوله تعالى ( وَإِنْ
كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )[3] وهو عامّ ،
والضرر يندفع بالإجبار على الطلاق. وهو الأجود ، وفاقاً لجماعة ، منهم : شيخنا في
الروضة [4] ، بل قيل : إنّه الأشهر [5].
[1] وهو أنّ كلّ ما
يعدّ نقصاً عرفاً مانعٌ من التزويج. منه ;.