responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 290

وفي الخبرين : « من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ » [1].

وفي المرسل : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) [2] قال : « يتزوّجوا حتى يغنيهم الله من فضله » [3].

مضافاً إلى عموم أكثر الأخبار المتقدّمة ، المكتفية بالإيمان خاصّة في الكفاءة ، مع ورود بعضها في بيانها.

والأخبار الآمرة بالتزويج بالفقراء وذوي المسكنة :

منها الصحيح الطويل ، المتضمّن لأمر النبيّ 6 زيادَ بن لبيد تزويج ابنته الذَّلفاء [4] من جويبر ، وكان رجلاً قصيراً ، دميماً ، محتاجاً ، عارياً ، وكان من قباح السودان ، فضمّه رسول الله 6 لحال غربته وعُريه ، وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمر بالصاع الأول ، وكساه شَمْلَتين [5] [6].

ومنها الرضوي : « إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوّجه ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ


[1] أحدهما في : الكافي 5 : 330 / 1 ، الفقيه 3 : 243 / 1153 ، الوسائل 20 : 42 أبواب مقدمات النكاح ب 10 ح 1. والآخر في : الكافي 5 : 330 / 5 ، الفقيه 3 : 243 / 1153 ، الوسائل 20 : 42 أبواب مقدمات النكاح ب 10 ح 2.

[2] النور : 33.

[3] الكافي 5 : 331 / 7 ، الوسائل 20 : 43 أبواب مقدمات النكاح ب 11 ح 2.

[4] الذَّلفُ بالتحريك : صِغر الأنف واستواء الأرنبة الصحاح 4 : 1362.

[5] الشَّمْلَةُ : كساءٌ صغير يؤتزر به المصباح المنير : 323.

[6] الكافي 5 : 339 / 1 ، الوسائل 20 : 67 أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست