responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 287

خلافاً لسلاّر ، فمنع عمّا عدا البله والمستضعفات [1] ، بل ظاهره الإجماع عليه. ولا ريب في ضعفه جدّاً.

وبهذه الأدلّة يقيّد ما أطلق فيه عليهم الكفر.

و ( الأظهر ) عند المصنّف تبعاً للمفيد وابن سعيد [2] أنّه ( لا ) يشترط الإيمان في الزوج أيضاً ( لكنّه يستحبّ ) مطلقاً ( ويتأكّد ) الاستحباب ( في المؤمنة ) أمّا الاستحباب فلشبهة أدلّة المنع ؛ وأمّا الجواز فللأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص المستفيضة :

منها الصحيح : عن جمهور الناس ، فقال : « هم اليوم أهل هدنة ، تُردّ ضالّتهم ، وتؤدّى أماناتهم ، وتُحقَن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم » [3].

ومنها الحسن : « الإسلام : ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء » [4].

والخبران ، في أحدهما : « الإسلام : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والتصديق برسول الله 6 ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكحة والمواريث ، وعلى ظاهره عامّة الناس » [5] ونحوه الثاني [6].

وليس فيها كما ترى مع قصور أسانيد أكثرها صريحٌ بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس ؛ لتصريح‌


[1] انظر المراسم : 148.

[2] المفيد في المقنعة : 512 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 439.

[3] الفقيه 3 : 302 / 1448 ، الوسائل 20 : 561 أبواب ما يحرم بالكفر ب 12 ح 1.

[4] الكافي 2 : 26 / 3.

[5] الكافي 2 : 25 / 1.

[6] الكافي 2 : 26 / 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست