اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 287
خلافاً لسلاّر ،
فمنع عمّا عدا البله والمستضعفات [1] ، بل ظاهره الإجماع عليه. ولا ريب في ضعفه جدّاً.
وبهذه الأدلّة
يقيّد ما أطلق فيه عليهم الكفر.
و ( الأظهر ) عند المصنّف تبعاً للمفيد وابن سعيد [2] أنّه ( لا ) يشترط الإيمان في الزوج أيضاً ( لكنّه يستحبّ ) مطلقاً
( ويتأكّد ) الاستحباب ( في المؤمنة ) أمّا الاستحباب فلشبهة أدلّة المنع ؛ وأمّا الجواز فللأصل ،
والعمومات ، وخصوص النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن
جمهور الناس ، فقال : « هم اليوم أهل هدنة ، تُردّ ضالّتهم ، وتؤدّى أماناتهم ،
وتُحقَن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم » [3].
ومنها الحسن : «
الإسلام : ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء » [4].
والخبران ، في
أحدهما : « الإسلام : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والتصديق برسول الله 6 ، وبه حقنت
الدماء ، وعليه جرت المناكحة والمواريث ، وعلى ظاهره عامّة الناس » [5] ونحوه الثاني [6].
وليس فيها كما ترى
مع قصور أسانيد أكثرها صريحٌ بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وغايتها العموم
القابل للتخصيص بالعكس ؛ لتصريح