( الأول : آداب العقد ).
( و ) هي أُمور :
منها : أنّه ( يُستحَبّ أن يتخيّر من النساء البكر ).
للنصوص ، منها : النبويّ : « تزوّجوا الأبكار ، فإنّهنّ أطيبُ شيءٍ أفواهاً ، وأدرُّ شيءٍ أخلافاً » بالفاء « وأحسنُ شيءٍ أخلاقاً ، وأفْتَخُ [1] شيءٍ أرحاماً » [2].
ولأنّه أحرى بالموافقة والائتلاف.
( العفيفة ) فرجاً وغيره ؛ للنصوص [3] ، وحفظ النسب.
قيل : ولأنّ الإعراض عن الفاسقة ضربٌ من إنكار المنكر [4]. وفيه نظر.
( الكريمة الأصل ) الغير الناشئة هي وآباؤها وأُمّهاتها عن زناء وحيض وشبهه ، البعيدة هي كوالدتها عن الألسن ؛ للنصوص :
منها : النبويّ : « تخيّروا لنطفكم ، ولا تضعوها في غير الأكفاء » [5].
[1] بالخاء المعجمة ، أي : ألين وأنعم ، كما عن السرائر 2 : 560. منه ;.
[2] الكافي 5 : 334 / 1 ، التهذيب 7 : 400 / 1598 ، التوحيد : 395 / 10 ، الوسائل 20 : 55 أبواب مقدمات النكاح ب 17 ح 1 ، 2 بتفاوت.
[3] الكافي 5 : 324 / 1 ، الفقيه 3 : 246 / 1167 ، التهذيب 7 : 400 / 1597 ، الوسائل 20 : 28 أبواب مقدمات النكاح ب 6 ح 2.
[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 6.
[5] سنن الدارقطني 3 : 299 / 198 إلاّ أنّ فيه : لا تضعوها إلاّ في الأكفاء.