responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 27

( وأمّا الآداب ).

( فقسمان ) :

( الأول : آداب العقد ).

( و ) هي أُمور :

منها : أنّه ( يُستحَبّ أن يتخيّر من النساء البكر ).

للنصوص ، منها : النبويّ : « تزوّجوا الأبكار ، فإنّهنّ أطيبُ شي‌ءٍ أفواهاً ، وأدرُّ شي‌ءٍ أخلافاً » بالفاء « وأحسنُ شي‌ءٍ أخلاقاً ، وأفْتَخُ [1] شي‌ءٍ أرحاماً » [2].

ولأنّه أحرى بالموافقة والائتلاف.

( العفيفة ) فرجاً وغيره ؛ للنصوص [3] ، وحفظ النسب.

قيل : ولأنّ الإعراض عن الفاسقة ضربٌ من إنكار المنكر [4]. وفيه نظر.

( الكريمة الأصل ) الغير الناشئة هي وآباؤها وأُمّهاتها عن زناء وحيض وشبهه ، البعيدة هي كوالدتها عن الألسن ؛ للنصوص :

منها : النبويّ : « تخيّروا لنطفكم ، ولا تضعوها في غير الأكفاء » [5].


[1] بالخاء المعجمة ، أي : ألين وأنعم ، كما عن السرائر 2 : 560. منه ;.

[2] الكافي 5 : 334 / 1 ، التهذيب 7 : 400 / 1598 ، التوحيد : 395 / 10 ، الوسائل 20 : 55 أبواب مقدمات النكاح ب 17 ح 1 ، 2 بتفاوت.

[3] الكافي 5 : 324 / 1 ، الفقيه 3 : 246 / 1167 ، التهذيب 7 : 400 / 1597 ، الوسائل 20 : 28 أبواب مقدمات النكاح ب 6 ح 2.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 6.

[5] سنن الدارقطني 3 : 299 / 198 إلاّ أنّ فيه : لا تضعوها إلاّ في الأكفاء.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست