اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 260
والظاهر عدمه في
الأمة طرّاً ، حتى لو طُلِّقت للعدّة تسعاً يتخلّلها أربعة رجال ، كما يستفاد من
المتعرّضين لحكمها هنا ، حيث احتملوا العدم فيها مطلقاً ، ولو ثبت الإجماع لم
يحتمل كما لا يحتمل [1] في الحرّة ، فالاقتصار فيها على الأصل أقوى.
ويشكل الحكم
بتأبّد التحريم مع التفريق مطلقاً أيضاً مضافاً الى ما تقدّم بأنّ طلاق العدّة
حينئذٍ [2] لا يتحقّق إلاّ بالرجعة بعده والوطء ، فإذا توقّف التحريم
على تحقّق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدّية
هي الاولى من كلّ ثلاث ، أو السادسة والعشرين إن كان الثانية منها ، بغير طلاق.
وهو بعيد.
ولو توقّف على
طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثاً كما في الأول لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّماً ،
والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما بعيد.
وذلك أمارة لزوم
الاقتصار على مورد النصّ ، إلاّ أنّ الاحتياط سبيله واضح.
(
السبب الخامس ) من أسباب التحريم : (
اللعان )
(
ويثبت به التحريم المؤبّد ) بالنصّ [3] والإجماع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تحقيق
حكمها وشرائطها.
(
وكذا ) يحرم بالأبد لو ( قذف الزوج امرأته
الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان ) لولا الآفة. برميها بالزناء ، مع دعوى المشاهدة وعدم