responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 260

والظاهر عدمه في الأمة طرّاً ، حتى لو طُلِّقت للعدّة تسعاً يتخلّلها أربعة رجال ، كما يستفاد من المتعرّضين لحكمها هنا ، حيث احتملوا العدم فيها مطلقاً ، ولو ثبت الإجماع لم يحتمل كما لا يحتمل [1] في الحرّة ، فالاقتصار فيها على الأصل أقوى.

ويشكل الحكم بتأبّد التحريم مع التفريق مطلقاً أيضاً مضافاً الى ما تقدّم بأنّ طلاق العدّة حينئذٍ [2] لا يتحقّق إلاّ بالرجعة بعده والوطء ، فإذا توقّف التحريم على تحقّق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدّية هي الاولى من كلّ ثلاث ، أو السادسة والعشرين إن كان الثانية منها ، بغير طلاق. وهو بعيد.

ولو توقّف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثاً كما في الأول لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّماً ، والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما بعيد.

وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النصّ ، إلاّ أنّ الاحتياط سبيله واضح.

( السبب الخامس ) من أسباب التحريم : ( اللعان )

( ويثبت به التحريم المؤبّد ) بالنصّ [3] والإجماع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها.

( وكذا ) يحرم بالأبد لو ( قذف الزوج امرأته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان ) لولا الآفة. برميها بالزناء ، مع دعوى المشاهدة وعدم‌


[1] العدم مطلقاً. منه ;.

[2] أي اعتبار التسع طلقات الحقيقية. منه ;.

[3] الوسائل 22 : 407 أبواب اللعان ب 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست