responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 25

النصوص الماضية عنه الأصل ، وأنّه إقرارٌ في حقّ الغير ، فلا يسمع.

( الرابعة ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة بالاسم ، أو الإشارة ، أو الوصف القاطع للشركة ، إجماعاً ؛ للأصل ، ولزوم الضرر والغرر بعدمه ، المنفيّين بالأدلّة القطعيّة ، وللصحيح الآتي في الجملة.

ويتفرّع عليه ما ( لو كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ) منهنّ ( ولم يُسَمِّها ) ولا ميّزها بغيره ، فإن لم يقصد معيّنة بطل النكاح مطلقاً [1] ، كبطلانه بقصده مع عدم قصد الزوج ، أو قَصْده الخلاف ؛ لعدم التعيين في شي‌ء من ذلك.

وإن قصدا معيّنة ( ثم اختلفا في المعقود عليها ) بعد الاتّفاق على صحّة العقد ، المستلزم لورود الطرفين على واحدة بالنيّة المتّفق عليها بينهما فيبطل أيضاً مطلقاً عند الحلّي والمسالك والروضة [2] ؛ لعين ما ذكر في الصور السابقة.

ويصحّ على الأظهر ، وفاقاً للأكثر كما في المسالك [3] ، ومنهم : النهاية والقاضي والفاضلان واللمعة [4] ، وغيرهم [5]. لكن بشرط يأتي ذكره ، لا مطلقاً.

( فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلّم إليه التي قصدها في العقد إن


[1] أعمّ من أن يكون الزوج قصد إحداهنّ أم لا. منه ;.

[2] الحلي في السرائر 2 : 573 ، المسالك 1 : 446 ، الروضة 5 : 113.

[3] المسالك 1 : 445.

[4] النهاية : 468 ، القاضي في المهذب 2 : 196 ، المحقق في الشرائع 2 : 275 ، العلاّمة في التحرير 2 : 5 ، والقواعد 2 : 4 ، والتذكرة 2 : 584 ، اللمعة ( الروضة ) 5 : 113.

[5] الكفاية : 155.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست