اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 25
النصوص الماضية
عنه الأصل ، وأنّه إقرارٌ في حقّ الغير ، فلا يسمع.
(
الرابعة ) : يشترط تعيين
الزوج والزوجة بالاسم ، أو الإشارة ، أو الوصف القاطع للشركة ، إجماعاً ؛ للأصل ،
ولزوم الضرر والغرر بعدمه ، المنفيّين بالأدلّة القطعيّة ، وللصحيح الآتي في
الجملة.
ويتفرّع عليه ما ( لو كان لرجل عدّة
بنات فزوّج واحدة ) منهنّ ( ولم
يُسَمِّها ) ولا ميّزها بغيره
، فإن لم يقصد معيّنة بطل النكاح مطلقاً [1] ، كبطلانه بقصده مع عدم قصد الزوج ، أو قَصْده الخلاف ؛
لعدم التعيين في شيء من ذلك.
وإن قصدا معيّنة ( ثم اختلفا في
المعقود عليها ) بعد الاتّفاق على صحّة العقد ، المستلزم لورود الطرفين على واحدة بالنيّة
المتّفق عليها بينهما فيبطل أيضاً مطلقاً عند الحلّي والمسالك والروضة [2] ؛ لعين ما ذكر في
الصور السابقة.
ويصحّ على الأظهر
، وفاقاً للأكثر كما في المسالك [3] ، ومنهم : النهاية والقاضي والفاضلان واللمعة [4] ، وغيرهم [5]. لكن بشرط يأتي
ذكره ، لا مطلقاً.
(
فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلّم إليه التي قصدها في العقد إن
[1] أعمّ من أن يكون
الزوج قصد إحداهنّ أم لا. منه ;.