اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 241
« لا يحلّ لماء
الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » [1] ، ونحوه مرسلاً
في مجمع البيان [2].
مضافاً إلى الآية
الكريمة [3] ؛ بناءً على كون الواو فيها بمعنى : « أو » هنا ؛ بإجماع
الأُمّة ، وهو القرينة على استفادة تحريم ما زاد على الأربع منها ، وإلاّ ففي
دلالتها على المنع بنفسها مناقشة.
هذا في الحرائر.
(
و ) أمّا غيرهن فـ ( يحرم عليه من
الإماء ما زاد على اثنتين ) مطلقاً ، كنّ معهما حرائر أم لا ، بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [4].
للصحيح : عن رجل له
امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟
فقال : « إنّ أهل
الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة ، فلا بأس أن يتزوّج » قلت :
فإنّه يتزوّج عليها أمة ، قال : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء » الخبر [5].
وفي دلالته على
التحريم نظرٌ لولا الإجماع.
وتُحسَبان من
الأربع ، فتحلّ له معهما حرّتان خاصّة ، أو ثلاث مع
[1] تفسير العياشي 1
: 218 ، الوسائل 20 : 519 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 4.
[2] مجمع البيان 2 :
6 ، الوسائل 20 : 518 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 1 ح 3.