responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 241

« لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » [1] ، ونحوه مرسلاً في مجمع البيان [2].

مضافاً إلى الآية الكريمة [3] ؛ بناءً على كون الواو فيها بمعنى : « أو » هنا ؛ بإجماع الأُمّة ، وهو القرينة على استفادة تحريم ما زاد على الأربع منها ، وإلاّ ففي دلالتها على المنع بنفسها مناقشة.

هذا في الحرائر.

( و ) أمّا غيرهن فـ ( يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين ) مطلقاً ، كنّ معهما حرائر أم لا ، بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [4].

للصحيح : عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟

فقال : « إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة ، فلا بأس أن يتزوّج » قلت : فإنّه يتزوّج عليها أمة ، قال : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء » الخبر [5].

وفي دلالته على التحريم نظرٌ لولا الإجماع.

وتُحسَبان من الأربع ، فتحلّ له معهما حرّتان خاصّة ، أو ثلاث مع‌


[1] تفسير العياشي 1 : 218 ، الوسائل 20 : 519 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 4.

[2] مجمع البيان 2 : 6 ، الوسائل 20 : 518 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 1 ح 3.

[3] النساء : 3.

[4] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 246 ، والبحراني في الحدائق 23 : 619.

[5] الكافي 5 : 358 / 11 ، التهذيب 7 : 449 / 1797 ، الوسائل 20 : أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 2 بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست