responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 240

( السبب الرابع ) من أسباب التحريم ( استيفاء العدد ) عَدَد الزوجات ، وعَدَد الطلاق.

أمّا الأول : فـ ( إذا استكمل الحرّ أربعاً : ) من النسوة ( بالغبطة ) أي الدوام ، من قولهم : أغبَطَتْ عليه الحمّى ، أي دامت ، وأغبَطَت السماء : إذا دام مطرها ـ ( حرم عليه ما زاد ) عليهن ، إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما حكاه جماعة [1].

للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الآتي بعضها. ففي الصحيح : « لا يجمع ماءه في خمس » [2].

وفي الحسن : في رجل تزوّج خمساً في عقد واحد ، قال : « يخلّي سبيل أيّهنّ شاء ، ويمسك الأربع » [3].

وفي العيون فيما كتبه مولانا الرضا 7 إلى المأمون ـ : « لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر » [4] ، وروى في الخصال عن الأعمش ، عن مولانا الصادق 7 مثله [5] ، وروى في تحف العقول مرسلاً [6].

وفي المرويّ في تفسير العيّاشي ، عن منصور بن حازم ، عنه 7


[1] منهم العلاّمة في التذكرة 2 : 638 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 488 ، وصاحب الحدائق 23 : 617.

[2] الكافي 5 : 429 / 1 ، التهذيب 7 : 294 / 1233 ، الوسائل 20 : 518 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 1.

[3] الكافي 5 : 430 / 5 ، الفقيه 3 : 265 / 1260 ، التهذيب 7 : 295 / 1237 ، الوسائل 20 : 522 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] عيون الأخبار 2 : 120 / 1 ، الوسائل 20 : 518 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 3.

[5] الخصال : 603 / 9.

[6] تحف العقول : 314.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست