اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 240
(
السبب الرابع ) من أسباب التحريم
( استيفاء العدد ) عَدَد الزوجات ، وعَدَد الطلاق.
أمّا الأول : فـ ( إذا استكمل الحرّ
أربعاً : ) من النسوة ( بالغبطة ) أي الدوام ، من قولهم : أغبَطَتْ عليه الحمّى ، أي دامت ،
وأغبَطَت السماء : إذا دام مطرها ـ ( حرم عليه ما زاد ) عليهن ، إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما حكاه جماعة [1].
للنصوص المستفيضة
، بل المتواترة الآتي بعضها. ففي الصحيح : « لا يجمع ماءه في خمس » [2].
وفي الحسن : في
رجل تزوّج خمساً في عقد واحد ، قال : « يخلّي سبيل أيّهنّ شاء ، ويمسك الأربع » [3].
وفي العيون فيما
كتبه مولانا الرضا 7 إلى المأمون ـ : « لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر »
[4] ، وروى في الخصال عن الأعمش ، عن مولانا الصادق 7 مثله [5] ، وروى في تحف العقول مرسلاً [6].
وفي المرويّ في
تفسير العيّاشي ، عن منصور بن حازم ، عنه 7
[1] منهم العلاّمة
في التذكرة 2 : 638 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 488 ، وصاحب الحدائق 23 :
617.
[2] الكافي 5 : 429
/ 1 ، التهذيب 7 : 294 / 1233 ، الوسائل 20 : 518 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب
2 ح 1.