اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 236
خلافاً للمحكيّ عن
التحرير ، فاعتبره مع اعتقاد صحّته [1] ؛ ومستنده غير واضح.
ولو انعكس فرض
المسألة ، فتزوّج المُحلّ المحرمة ، فالأصل الإباحة ، ولا معارض لها من الأدلّة ،
وهو المشهور بين الطائفة.
وربما حكي القول
بالحرمة عن الخلاف ، مدّعياً فيه الوفاق ؛ مستدلاًّ به ، وبالاحتياط ، والأخبار [2]. ولم نقف عليها ،
ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجّة.
ولا تحرم الزوجة
بوطئها في الإحرام مطلقاً إجماعاً ؛ للأصل ، ولا معارض ؛ مع أنّ الحرام لا يُفسِد
الحلال كما في المستفيضة [3].
(
السابعة : من لاط بغلام ) أو رجل ( فأوقبه
) ولو بإدخال بعض
الحشفة ؛ لصدق الإيقاب عليه ، مع تأمّل في انصرافه إليه ، إلاّ أنّ الاتّفاق في
الظاهر واقع عليه
( حرمت عليه أُمّ الغلام ) والرجل وإن علت
( وبنته ) وإن نزلت ، من ذكر
وأُنثى ، من النسب اتّفاقاً ، ومن الرضاع على الأقوى.
ومستند تحريم
العاليات والسافلات هو الاتّفاق كما في المسالك [4] ، مضافاً إلى
الاستقراء.
(
وأُخته ) دون بناتها
اتّفاقاً ؛ لعدم صدق الاسم عليها.
وأصل الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في كلام جماعة منهم ، كالإنتصار والخلاف
والغنية والتذكرة والمسالك وشرح