responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 236

خلافاً للمحكيّ عن التحرير ، فاعتبره مع اعتقاد صحّته [1] ؛ ومستنده غير واضح.

ولو انعكس فرض المسألة ، فتزوّج المُحلّ المحرمة ، فالأصل الإباحة ، ولا معارض لها من الأدلّة ، وهو المشهور بين الطائفة.

وربما حكي القول بالحرمة عن الخلاف ، مدّعياً فيه الوفاق ؛ مستدلاًّ به ، وبالاحتياط ، والأخبار [2]. ولم نقف عليها ، ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجّة.

ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً إجماعاً ؛ للأصل ، ولا معارض ؛ مع أنّ الحرام لا يُفسِد الحلال كما في المستفيضة [3].

( السابعة : من لاط بغلام ) أو رجل ( فأوقبه ) ولو بإدخال بعض الحشفة ؛ لصدق الإيقاب عليه ، مع تأمّل في انصرافه إليه ، إلاّ أنّ الاتّفاق في الظاهر واقع عليه ( حرمت عليه أُمّ الغلام ) والرجل وإن علت ( وبنته ) وإن نزلت ، من ذكر وأُنثى ، من النسب اتّفاقاً ، ومن الرضاع على الأقوى.

ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتّفاق كما في المسالك [4] ، مضافاً إلى الاستقراء.

( وأُخته ) دون بناتها اتّفاقاً ؛ لعدم صدق الاسم عليها.

وأصل الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في كلام جماعة منهم ، كالإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح‌


[1] التحرير 2 : 14.

[2] الخلاف 4 : 322.

[3] انظر الوسائل 20 : 428 ، 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ، 9.

[4] المسالك 1 : 487.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست