responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 234

( ولو تزوّج ) حال كونه ( مُحرِماً ) بفرض أو نفل ، بحجّ أو عمرة ، بعد إفساده أو قبله ، له أو لغيره ( عالماً ) بالحرمة ( حرمت ) المعقود عليها أبداً مطلقاً ( وإن لم يدخل ) بها ، إجماعاً كما في المسالك ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [1].

لإطلاق الخبرين [2] أحدهما موثّق ـ : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبداً » وخصوص المفصّل الآتي ، المقيَّد به إطلاقهما.

( ولو كان جاهلاً ) بها ( فسد ) العقد ، إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة : في أحدها : عن محرم تزوّج ، قال : « نكاحه باطل » [3].

وفي آخر : « ليس للمحرم أن يتزوّج [ ولا يزوِّج ] ، فإن تزوّج أو زوّج مُحلاًّ فتزويجه باطل » [4].

( و ) لكن ( لم تحرم ) عليه مطلقاً ( ولو دخل ) بها ، على الأشهر‌


[1] المسالك 1 : 487 ، الانتصار : 97 ، الخلاف 2 : 317 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، المنتهي 2 : 808 ، التذكرة 1 : 342.

[2] الأول في : الكافي 4 : 372 / 3 ، التهذيب 5 : 329 / 1133 ، الوسائل 12 : 439 أبواب تروك الإحرام ب 15 ح 1. الثاني في : التهذيب 5 : 329 / 1132 ، الوسائل 12 : 440 أبواب تروك الإحرام ب 15 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 328 / 1129 ، الإستبصار 2 : 193 / 648 ، الوسائل 12 : 437 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 3.

[4] الفقيه 2 : 230 / 1096 ، التهذيب 5 : 328 / 1128 ، الإستبصار 2 : 193 / 647 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست