responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 23

دون يمين ، وإلاّ للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وربما قيل بعدمه ولزوم ضمّها إليها ؛ جمعاً بينه وبين القاعدة ، فيحلف الرجل ؛ من حيث إنّ بيّنته إنّما هي لإثبات ما ادّعاه على المرأة الأُولى ، وبينه وبين أُختها دعوى اخرى ، وهو منكر بالنسبة إليها ، فلا بُدّ من اليمين لقطع دعواها ، ولا يضرّ إقامتها البيّنة ؛ لإمكان سبق العقد على الاولى [1]. وهو أحوط ، فتقدّم بيّنته معها.

( إلاّ أن يكون مع ) بيّنة ( المرأة ) المدّعية ( ترجيحٌ ) على بيّنة الرجل ( من دخول ، أو ) سبق ( تاريخ ) فيحكم لها حينئذٍ مطلقاً ، كما في ظاهر الخبر.

وربما يشترط في المرجّح الأول حلفها على نفي العلم بما ادّعى ؛ لاحتمال تقدّم العقد على الاولى ، ولتعارض البيّنتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت مدّعية خاصّة ، والدخول غايته رفع مرجّح بيّنته ، فيبقى التعارض إلى أن تحلف. وليس في ذلك خروجٌ عن النصّ ؛ إذ غايته ترجيح البيّنة ، وهو لا ينافي إيجاب اليمين ، وهو كالسابق وإن خالف ظاهر الخبر ، إلاّ أنّه أحوط.

( ولو عقد على امرأة ، وادّعى آخر زوجيّتها ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلاّ مع البيّنة ) فتقبل دعواه حينئذٍ لا مطلقاً ، بلا خلاف ؛ للنصوص :

منها الحسن : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار ، فقالت : ما كان بيني وبينه شي‌ء قطّ ، فقال : « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » [2].


[1] انظر كشف اللثام 2 : 14.

[2] الكافي 5 : 563 / 27 ، الفقيه 3 : 303 / 1452 ، الوسائل 20 : 299 أبواب عقد النكاح ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست