اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 23
دون يمين ، وإلاّ
للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وربما قيل بعدمه
ولزوم ضمّها إليها ؛ جمعاً بينه وبين القاعدة ، فيحلف الرجل ؛ من حيث إنّ بيّنته
إنّما هي لإثبات ما ادّعاه على المرأة الأُولى ، وبينه وبين أُختها دعوى اخرى ،
وهو منكر بالنسبة إليها ، فلا بُدّ من اليمين لقطع دعواها ، ولا يضرّ إقامتها
البيّنة ؛ لإمكان سبق العقد على الاولى [1]. وهو أحوط ، فتقدّم بيّنته معها.
(
إلاّ أن يكون مع ) بيّنة ( المرأة
) المدّعية ( ترجيحٌ ) على بيّنة الرجل ( من دخول ، أو ) سبق
( تاريخ ) فيحكم لها حينئذٍ
مطلقاً ، كما في ظاهر الخبر.
وربما يشترط في
المرجّح الأول حلفها على نفي العلم بما ادّعى ؛ لاحتمال تقدّم العقد على الاولى ،
ولتعارض البيّنتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت مدّعية خاصّة ،
والدخول غايته رفع مرجّح بيّنته ، فيبقى التعارض إلى أن تحلف. وليس في ذلك خروجٌ
عن النصّ ؛ إذ غايته ترجيح البيّنة ، وهو لا ينافي إيجاب اليمين ، وهو كالسابق وإن
خالف ظاهر الخبر ، إلاّ أنّه أحوط.
(
ولو عقد على امرأة ، وادّعى آخر زوجيّتها ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلاّ مع البيّنة
) فتقبل دعواه
حينئذٍ لا مطلقاً ، بلا خلاف ؛ للنصوص :
منها الحسن : إنّ
أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن
ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار ، فقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : « يلزمك
إقرارها ويلزمه إنكارها » [2].