اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 227
بينهما ولم تحلّ
له أبداً » [1] بناءً على ظهور كون قوله 7 : « وعلم » إلى آخره ، جزء الشرط ، المستلزم فقده عدم
التحريم.
وهما وإن عمّا
بحسب المفهوم في الحلّ مع الجهل صورتي الدخول وعدمه ، إلاّ أنّه خصّ منه الأول ؛
للموثق : في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوّجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها
، قال : « تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها
أبداً » [2].
ونحوه خبر آخر ،
بزيادة قوله : « ولها المهر بما استحلّ من فرجها » [3].
وأمّا مع عدمهما
وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبّد ، وإليه أشار بقوله :
(
نعم ، لو زنى بها حرمت ، وكذا ) لو زنى بها ( في ) العدّة
( الرجعيّة ) خلاف يعرف ، كما صرّح به جماعة [4] ، بل عليه الإجماع منّا في الانتصار والغنية ، وعن الحلّي
وفخر المحقّقين [5].
للرضوي الصريح فيه
كما مرّ ، وفي موضع آخر منه أيضاً : « ومن زنى بذات بعل ، محصناً كان أو غير محصن
، ثم طلّقها زوجها أو مات عنها ،