responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 227

بينهما ولم تحلّ له أبداً » [1] بناءً على ظهور كون قوله 7 : « وعلم » إلى آخره ، جزء الشرط ، المستلزم فقده عدم التحريم.

وهما وإن عمّا بحسب المفهوم في الحلّ مع الجهل صورتي الدخول وعدمه ، إلاّ أنّه خصّ منه الأول ؛ للموثق : في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوّجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : « تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » [2].

ونحوه خبر آخر ، بزيادة قوله : « ولها المهر بما استحلّ من فرجها » [3].

وأمّا مع عدمهما وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبّد ، وإليه أشار بقوله :

( نعم ، لو زنى بها حرمت ، وكذا ) لو زنى بها ( في ) العدّة ( الرجعيّة ) خلاف يعرف ، كما صرّح به جماعة [4] ، بل عليه الإجماع منّا في الانتصار والغنية ، وعن الحلّي وفخر المحقّقين [5].

للرضوي الصريح فيه كما مرّ ، وفي موضع آخر منه أيضاً : « ومن زنى بذات بعل ، محصناً كان أو غير محصن ، ثم طلّقها زوجها أو مات عنها ،


[1] الكافي 5 : 429 / 11 ، التهذيب 7 : 305 / 1270 ، الوسائل 20 : 446 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 10.

[2] التهذيب 7 : 308 / 1279 ، الإستبصار 3 : 188 / 682 ، الوسائل 20 : 446 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 2.

[3] الفقيه 3 : 355 / 1698 ، التهذيب 7 : 488 / 1961 ، الإستبصار 3 : 190 / 688 ، الوسائل 20 : 447 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 6.

[4] منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 244 وصاحب الحدائق 23 : 580.

[5] الانتصار : 107 لم نعثر عليه في الغنية ، الحلّي في السرائر 2 : 525 ، راجع إيضاح الفوائد 3 : 71.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست