اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 225
ما قلناه.
وزاد في المختلف
فألحق عقد الحرّة بالفضولي أيضاً ؛ معلّلاً بأنّ العقد واحد ، وهو متزلزل ، ولا
أولويّة [1]. وليس في النصّ حجّة عليه ؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه صحّة
عقد الحرّة ، وذلك لا ينافي التزلزل. لكن الإنصاف تبادر اللزوم منه.
ولا ريب في
البطلان على القول بالمنع مطلقاً ؛ لما قدّمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان [2].
(
الخامسة : لا يحلّ العقد على ذات البعل ) إجماعاً.
لاستلزام تحريم
التعريض بالخطبة في العدّة الرجعيّة كما يأتي تحريمه بطريق أولى.
ولقوله تعالى : (
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ )[3] ففي الحديث : « هنّ ذوات الأزواج » [4].
إلاّ بعد مفارقته
وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة ، رجعيّة كانت ، أو بائنة ، أو عدّة وفاة ؛
بالإجماع والنصوص.
(
و ) لكن ( لا تحرم به ) مؤبداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً ؛ للأصل السالم عن
المعارض ، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية [5] المقيّد بما
عداهما إجماعاً ، والتفاتاً إلى عدم التحريم معهما بالعقد