responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 225

ما قلناه.

وزاد في المختلف فألحق عقد الحرّة بالفضولي أيضاً ؛ معلّلاً بأنّ العقد واحد ، وهو متزلزل ، ولا أولويّة [1]. وليس في النصّ حجّة عليه ؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه صحّة عقد الحرّة ، وذلك لا ينافي التزلزل. لكن الإنصاف تبادر اللزوم منه.

ولا ريب في البطلان على القول بالمنع مطلقاً ؛ لما قدّمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان [2].

( الخامسة : لا يحلّ العقد على ذات البعل ) إجماعاً.

لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدّة الرجعيّة كما يأتي تحريمه بطريق أولى.

ولقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) [3] ففي الحديث : « هنّ ذوات الأزواج » [4].

إلاّ بعد مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة ، رجعيّة كانت ، أو بائنة ، أو عدّة وفاة ؛ بالإجماع والنصوص.

( و ) لكن ( لا تحرم به ) مؤبداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً ؛ للأصل السالم عن المعارض ، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية [5] المقيّد بما عداهما إجماعاً ، والتفاتاً إلى عدم التحريم معهما بالعقد‌


[1] المختلف : 529.

[2] راجع ص 220.

[3] النساء : 24.

[4] تفسير العياشي 1 : 232 / 81 ، الوسائل 21 : 151 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 45 ح 9.

[5] في ص 225.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست