responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 223

والقوّة.

والأولى الجواب عنها بعدم معارضتها لما تقدّم من الأدلّة ، ومنها الأخبار المتقدّمة ؛ لدلالتها على البطلان ولو في الجملة ، إذ ظاهر الموثّقة إطلاق صحّة نكاح الأمة.

هذا ، مع مخالفته الأُصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرّة وحرمة وطء الأمة قبل العقد عليها ، وما هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه ، وإن نسب إلى المتقدّم ذكرهم في بيان القيل.

كلّ ذا إذا تزوّج الأمة على الحرّة.

( ولو ) انعكس الفرض فـ ( أدخل الحرّة على الأمة جاز ) ولزم ، مع علم الحرّة بأنّ تحته أمة ؛ إجماعاً ونصوصاً [1].

( و ) لكن ( للحرّة الخيار ) في فسخ عقد نفسها وإمضائه ( إن لم تعلم ) بذلك ؛ إجماعاً ، وللخبر الآتي.

دون عقد الأمة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف [2] ، وعدم الخلاف في السرائر [3] ؛ لأصالة بقاء اللزوم ، واندفاع الضرر بتخيّرها في فسخ عقد نفسها.

وللخبر : عن رجل كانت عنده امرأة وليدة ، فتزوّج حرّة ولم يُعلمها أنّ له امرأة وليدة ، فقال : « إن شاءت الحرّة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » الحديث [4] ؛ لإشعاره باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى‌


[1] الوسائل 20 : 509 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46.

[2] الخلاف 4 : 318.

[3] السرائر 2 : 546.

[4] التهذيب 7 : 345 / 1413 ، الوسائل 20 : 511 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 47 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست