اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 223
والقوّة.
والأولى الجواب
عنها بعدم معارضتها لما تقدّم من الأدلّة ، ومنها الأخبار المتقدّمة ؛ لدلالتها
على البطلان ولو في الجملة ، إذ ظاهر الموثّقة إطلاق صحّة نكاح الأمة.
هذا ، مع مخالفته
الأُصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرّة وحرمة وطء الأمة قبل العقد عليها ، وما
هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه ، وإن نسب إلى المتقدّم ذكرهم في بيان القيل.
كلّ ذا إذا تزوّج
الأمة على الحرّة.
(
ولو ) انعكس الفرض فـ ( أدخل الحرّة على
الأمة جاز ) ولزم ، مع علم
الحرّة بأنّ تحته أمة ؛ إجماعاً ونصوصاً [1].
(
و ) لكن ( للحرّة الخيار ) في فسخ عقد نفسها وإمضائه ( إن لم تعلم ) بذلك ؛ إجماعاً ، وللخبر الآتي.
دون عقد الأمة ،
على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف [2] ، وعدم الخلاف في
السرائر [3] ؛ لأصالة بقاء اللزوم ، واندفاع الضرر بتخيّرها في فسخ عقد
نفسها.
وللخبر : عن رجل
كانت عنده امرأة وليدة ، فتزوّج حرّة ولم يُعلمها أنّ له امرأة وليدة ، فقال : «
إن شاءت الحرّة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » الحديث [4] ؛ لإشعاره
باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى
[1] الوسائل 20 :
509 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46.