اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 217
ونحوه الجواب عن
المرويّ في تفسير العيّاشي ، عن البزنطي : قال : سألت الرضا 7 : يتمتّع بالأمة
بدون إذن أهلها؟ قال : « إنّ الله تعالى يقول (
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[1] » [2].
وقال محمّد بن صدقة
البصري : سألته عن المتعة ، أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال : « نعم ، أما تقرأ قول
الله عزّ وجل ( وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) إلى قوله ( وَلا
مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ )؟! فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج
الحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة » [3].
ومحمّد بن صدقة
غال.
والقول بأنّ
اشتهار الحرمة بين متقدّمي الطائفة أوضح قرينة على صحّة الرواية. لا يخلو عن
مناقشة ؛ إذ هو حيث لا تعارضه الشهرة المتأخّرة ، وأمّا مع المعارضة بها فلا ،
مضافاً إلى الشكّ في الشهرة.
ولكنّ الإنصاف أنّ
القول بالحرمة لا يخلو عن قوّة ؛ لاستفاضة نقل الشهرة بين قدماء الطائفة ، وهي
أقوى من الشهرة المتأخّرة ؛ مع تأيّده بأصالة الحرمة السابقة ، والظهور المستفاد
من الآية في الجملة.
ثم إنّ ظاهر إطلاق
عبائر الأصحاب والآية وصريح المسالك [4] والخبر الأخير عدم الفرق في المنع على القول به بين الدائم
والمنقطع.
خلافاً لبعض
المتأخّرين ، فخصّه بالدائم [5] ؛ لتبادره من التزويج في الأخبار المانعة.