responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 217

ونحوه الجواب عن المرويّ في تفسير العيّاشي ، عن البزنطي : قال : سألت الرضا 7 : يتمتّع بالأمة بدون إذن أهلها؟ قال : « إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [1] » [2].

وقال محمّد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة ، أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال : « نعم ، أما تقرأ قول الله عزّ وجل ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) إلى قوله ( وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ )؟! فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج الحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة » [3].

ومحمّد بن صدقة غال.

والقول بأنّ اشتهار الحرمة بين متقدّمي الطائفة أوضح قرينة على صحّة الرواية. لا يخلو عن مناقشة ؛ إذ هو حيث لا تعارضه الشهرة المتأخّرة ، وأمّا مع المعارضة بها فلا ، مضافاً إلى الشكّ في الشهرة.

ولكنّ الإنصاف أنّ القول بالحرمة لا يخلو عن قوّة ؛ لاستفاضة نقل الشهرة بين قدماء الطائفة ، وهي أقوى من الشهرة المتأخّرة ؛ مع تأيّده بأصالة الحرمة السابقة ، والظهور المستفاد من الآية في الجملة.

ثم إنّ ظاهر إطلاق عبائر الأصحاب والآية وصريح المسالك [4] والخبر الأخير عدم الفرق في المنع على القول به بين الدائم والمنقطع.

خلافاً لبعض المتأخّرين ، فخصّه بالدائم [5] ؛ لتبادره من التزويج في الأخبار المانعة.


[1] النساء : 25.

[2] تفسير العياشي 1 : 234 / 89.

[3] تفسير العياشي 1 : 234 / 90.

[4] المسالك 1 : 484.

[5] انظر ملاذ الأخيار 12 : 190.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست