اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 21
الأصحّ
) الأشهر ، كما
يأتي.
(
الثالثة : لو ادّعى ) رجل ( زوجيّة
امرأة ، وادّعت أُختها زوجيّته ) : فمع عدم البيّنة منهما والدخول بالمدّعية ، الحكم له في
قطع دعواها مع اليمين ، وكذلك معه [1] على الأظهر ؛ لترجيح الأصل على الظاهر.
ولها مع الردّ ،
فتحلف على الدعوى ، وعلى نفي العلم بما ادّعى.
وكذا الحكم له مع
اختصاص البيّنة به ، فيحلف معها. وقيل بعدم لزومه [2]. وهو مشكل. ولا
فرق فيه بين الدخول والعدم ، كما تقدّم.
ومع اختصاصها بها
فالحكم لها مع الحلف على نفي العلم.
قيل : لرجحانها
على بيّنتها ؛ لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على الاولى
قبل العقد عليها [4].
وفيه نظر ، مضافاً
إلى اختصاصه بصورة إطلاق البيّنتين ، أمّا مع تأرّخهما بتاريخين متساويين فلا.
فالأصل في المسألة
الخبر الذي ضعفه ولو من وجوه ، بالشهرة بل وعدم الخلاف والإجماع المحكيّ [5] قد انجبر ـ : في
رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أُخت
هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّت وقتاً : «
أنّ البيّنة