responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 21

الأصحّ ) الأشهر ، كما يأتي.

( الثالثة : لو ادّعى ) رجل ( زوجيّة امرأة ، وادّعت أُختها زوجيّته ) : فمع عدم البيّنة منهما والدخول بالمدّعية ، الحكم له في قطع دعواها مع اليمين ، وكذلك معه [1] على الأظهر ؛ لترجيح الأصل على الظاهر.

ولها مع الردّ ، فتحلف على الدعوى ، وعلى نفي العلم بما ادّعى.

وكذا الحكم له مع اختصاص البيّنة به ، فيحلف معها. وقيل بعدم لزومه [2]. وهو مشكل. ولا فرق فيه بين الدخول والعدم ، كما تقدّم.

ومع اختصاصها بها فالحكم لها مع الحلف على نفي العلم.

ومعها لهما مطلقاً [3] ، ( فالحكم لبيّنة الرجل ).

قيل : لرجحانها على بيّنتها ؛ لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على الاولى قبل العقد عليها [4].

وفيه نظر ، مضافاً إلى اختصاصه بصورة إطلاق البيّنتين ، أمّا مع تأرّخهما بتاريخين متساويين فلا.

فالأصل في المسألة الخبر الذي ضعفه ولو من وجوه ، بالشهرة بل وعدم الخلاف والإجماع المحكيّ [5] قد انجبر ـ : في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّت وقتاً : « أنّ البيّنة‌


[1] أي مع الدخول.

[2] الروضة 5 : 132.

[3] أي سواء كانت البيِّنتان مطلقتين أو مؤرّختين بتأريخين متساويين. منه ;.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 14.

[5] المسالك 1 : 446.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست