responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 196

مَن ادّعى عدم الزناء بل مجرّد التقبيل.

وبالأول أيضاً يجاب عن الحسن : عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرين سنة أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : « أثم الغلام ، وأثمت امّه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » [1].

مع معارضته كالخبر : في الرجل يكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، فهل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ؛ وكذلك الجارية » [2] بما سيأتي.

وبالجملة : تخصيص ما سيأتي من الأدلّة بمثل هذه الأخبار لعلّه لا يخلو عن مناقشة ، وصحّة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة.

كلّ ذلك ( إن كان ) الزناء ( سابقاً ) على العقد ( ولا ينشر إذا كان لاحقاً ) للعقد والدخول إجماعاً ؛ للأصل ، واختصاص المحرّم على تقديره بالسبق ، وللنصوص المستفيضة ، منها : بعض الصحاح المتقدّمة [3].

والصحيح : في رجل تزوّج جارية ، فدخل بها ، ثم ابتلي ففجر بأمّها ،


[1] الكافي 5 : 418 / 4 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 2 وفيهما : وهو ابن عشر سنين ..

[2] الكافي 5 : 420 / 9 ، التهذيب 7 : 282 / 1196 ، الإستبصار 3 : 164 / 597 ، الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3 ؛ بتفاوت.

[3] راجع ص 194.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست