اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 196
مَن ادّعى عدم
الزناء بل مجرّد التقبيل.
وبالأول أيضاً
يجاب عن الحسن : عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرين
سنة أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : « أثم الغلام ، وأثمت امّه ،
ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » [1].
مع معارضته كالخبر
: في الرجل يكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل
يزني بالمرأة ، فهل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها
الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ؛ وكذلك
الجارية » [2] بما سيأتي.
وبالجملة : تخصيص
ما سيأتي من الأدلّة بمثل هذه الأخبار لعلّه لا يخلو عن مناقشة ، وصحّة دعوى
الشهرة على ذلك غير معلومة.
كلّ ذلك ( إن كان ) الزناء
( سابقاً ) على العقد ( ولا ينشر إذا كان
لاحقاً ) للعقد والدخول
إجماعاً ؛ للأصل ، واختصاص المحرّم على تقديره بالسبق ، وللنصوص المستفيضة ، منها
: بعض الصحاح المتقدّمة [3].
والصحيح : في رجل
تزوّج جارية ، فدخل بها ، ثم ابتلي ففجر بأمّها ،
[1] الكافي 5 : 418
/ 4 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 2 وفيهما : وهو ابن عشر
سنين ..