responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 193

ولا ريب أنّ مراعاة التوبة مطلقاً أحوط ، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر ، إلاّ أنّه يجب تحصينهنّ قطعاً ، وفي بعض الأخبار المتقدّمة دلالة عليه ، وفيها الصحيح [1].

( و ) كذا ( لا ) تحرم ( الزوجة ) الزانية ( وإن أصرّت على الأشبه ) وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والنصوص ، منها ما مرّ [2].

ومنها الموثّق : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‌ء » [3].

خلافاً للمفيد والديلمي ، فتحرم مع الإصرار ؛ لفوات فائدة التناسل معه ؛ لاختلاط النسب [4].

ورُدّ بأنّ النسب لاحقٌ بالفراش ، والزاني لا نسب له ، ولا حرمة لمائه [5].

وهو حسن ، مع أنّه لو تمّ لوجب اطّراد الحكم في مطلق الزناء من دون تخصيص بالإصرار.

وعلى القولين ، فالزوجيّة باقية إجماعاً ، كما عن المبسوط [6].

( وهل ينشر حرمة المصاهرة ) فتحرم المزني بها على أبي الزاني وأولاده ، وأُمّها وابنتها عيناً وأُختها جمعاً؟


[1] راجع ص 189.

[2] في ص 189 190.

[3] التهذيب 7 : 331 / 1362 ، الوسائل 20 : 436 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 1.

[4] المفيد في المقنعة : 504 ، الديلمي في المراسم : 149.

[5] جامع المقاصد 12 : 316.

[6] المبسوط 4 : 202.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست