اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 193
ولا ريب أنّ
مراعاة التوبة مطلقاً أحوط ، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في
المشهورات أظهر ، إلاّ أنّه يجب تحصينهنّ قطعاً ، وفي بعض الأخبار المتقدّمة دلالة
عليه ، وفيها الصحيح [1].
(
و ) كذا ( لا ) تحرم
( الزوجة ) الزانية ( وإن أصرّت على
الأشبه ) وفاقاً للمشهور ؛
للأصل ، والنصوص ، منها ما مرّ [2].
ومنها الموثّق : «
لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس
عليه من إثمها شيء » [3].
خلافاً للمفيد
والديلمي ، فتحرم مع الإصرار ؛ لفوات فائدة التناسل معه ؛ لاختلاط النسب [4].
ورُدّ بأنّ النسب
لاحقٌ بالفراش ، والزاني لا نسب له ، ولا حرمة لمائه [5].
وهو حسن ، مع أنّه
لو تمّ لوجب اطّراد الحكم في مطلق الزناء من دون تخصيص بالإصرار.
وعلى القولين ،
فالزوجيّة باقية إجماعاً ، كما عن المبسوط [6].
(
وهل ينشر حرمة المصاهرة ) فتحرم المزني بها على أبي الزاني وأولاده ، وأُمّها وابنتها عيناً وأُختها
جمعاً؟