اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 185
( ولو كان عنده العمّة أو الخالة ، فبادر بالعقد
على بنت الأخ أو الأُخت ) بدون إذنهما ( كان
العقد باطلاً ) إذا لم يأذنا إجماعاً ، وكذا مع الإذن عند المصنّف وغيره [1].
إمّا للنهي عنه ،
المقتضي للفساد. وفيه منع.
أو للحكم بالبطلان
في الخبر المتقدّم.
وهو مع الضعف
يحتمل البطلان بدوام عدم الإذن كما هو الغالب ، فيحمل إطلاق الخبر عليه ، ولا
ينافي الصحّة بطروّه ، وقد ورد الحكم بالبطلان في تزويج العبد بدون إذن السيّد ،
مع التصريح بالصحّة مع الإذن.
أو لاحتياج الحكم
بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه إلى دليل ، من خصوص أو عموم ، وليس ؛ إذ لا نصّ
ولا إجماع.
وفيه منع ؛ لوجود
العموم من الأمر بالوفاء بالعقود [2] ، التي هذا منها.
وتوهّم التناقض
بين الأمر بالوفاء به والنهي عنه ، مدفوعٌ بتغاير المحلّ فيهما ، فهو في الأول
استمرار العقد ، وفي الثاني إيقاعه ، ولا تلازم بينهما ، مضافاً إلى كثرة نظائره
في الشريعة ، كالنهي عن العقد الذي يترتّب عليه المفاسد ، مع الإجماع على الصحّة
ولزوم الوفاء به بعد الوقوع.
نعم ، ربما يستدلّ
عليه بأنّه في عقده عاصٍ لله سبحانه فيفسد عقده ؛ لما ورد في بعض المعتبرة كالصحيح
أو الحسن [3] ونحوه [4] في تزويج
[1] المصنف هنا وفي
الشرائع 2 : 288 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 143.