responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 185

( ولو كان عنده العمّة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأُخت ) بدون إذنهما ( كان العقد باطلاً ) إذا لم يأذنا إجماعاً ، وكذا مع الإذن عند المصنّف وغيره [1].

إمّا للنهي عنه ، المقتضي للفساد. وفيه منع.

أو للحكم بالبطلان في الخبر المتقدّم.

وهو مع الضعف يحتمل البطلان بدوام عدم الإذن كما هو الغالب ، فيحمل إطلاق الخبر عليه ، ولا ينافي الصحّة بطروّه ، وقد ورد الحكم بالبطلان في تزويج العبد بدون إذن السيّد ، مع التصريح بالصحّة مع الإذن.

أو لاحتياج الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه إلى دليل ، من خصوص أو عموم ، وليس ؛ إذ لا نصّ ولا إجماع.

وفيه منع ؛ لوجود العموم من الأمر بالوفاء بالعقود [2] ، التي هذا منها.

وتوهّم التناقض بين الأمر بالوفاء به والنهي عنه ، مدفوعٌ بتغاير المحلّ فيهما ، فهو في الأول استمرار العقد ، وفي الثاني إيقاعه ، ولا تلازم بينهما ، مضافاً إلى كثرة نظائره في الشريعة ، كالنهي عن العقد الذي يترتّب عليه المفاسد ، مع الإجماع على الصحّة ولزوم الوفاء به بعد الوقوع.

نعم ، ربما يستدلّ عليه بأنّه في عقده عاصٍ لله سبحانه فيفسد عقده ؛ لما ورد في بعض المعتبرة كالصحيح أو الحسن [3] ونحوه [4] في تزويج‌


[1] المصنف هنا وفي الشرائع 2 : 288 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 143.

[2] المائدة : 1.

[3] الكافي 5 : 478 / 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 ، التهذيب 7 : 351 / 1432 ، الوسائل 21 : 114 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1.

[4] الكافي 5 : 478 / 2 ، الفقيه 3 : 283 / 1349 ، التهذيب 7 : 351 / 1431 ، الوسائل 21 : 115 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست