responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 183

مخصّصة بها.

وعلى المقنع المحرِّم [1] كذلك. وحجّته من الصحاح المطلقة للتحريم إمّا مقيّدة بها ، أو محمولة على التقيّة ؛ لكونه مجمعاً عليه بين علماء الإسلام كافّة عدا الإماميّة.

وفي اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجيّة ، فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين ؛ أو العموم له. وجهان الأشهر : الأول ؛ للأصل ، والعمومات ، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول.

ومنه يظهر وجه عدم اعتبار استئذان العمّة والخالة الحرّتين في إدخال البنتين المملوكتين عليهما بالملك.

ودعوى الأولويّة هنا ممنوعة ؛ بناءً على عدم استحقاقهما الاستمتاع. وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما في صورة العكس ، فتأمّل.

( ولا كذا لو أدخل العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأُخت ) فيحلّ الجمع هنا مطلقاً وإن كرهتهما البنتان ، على الأظهر الأشهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل وعموم الكتاب.

وللخبرين مضافاً إلى ما تقدّم في أحدهما : « لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلاّ بإذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير إذنها » [3].

وفي الثاني : عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ، ولا تزوّج بنت الأخ‌


[1] المقنع : 110.

[2] التذكرة 2 : 638.

[3] التهذيب 7 : 332 / 1365 ، الإستبصار 3 : 177 / 642 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست