اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 183
مخصّصة بها.
وعلى المقنع المحرِّم
[1] كذلك. وحجّته من الصحاح المطلقة للتحريم إمّا مقيّدة بها ، أو محمولة على
التقيّة ؛ لكونه مجمعاً عليه بين علماء الإسلام كافّة عدا الإماميّة.
وفي اختصاص الحكم
بتحريم الجمع بينهما بالزوجيّة ، فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين ؛ أو العموم
له. وجهان الأشهر : الأول ؛ للأصل ، والعمومات ، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول.
ومنه يظهر وجه عدم
اعتبار استئذان العمّة والخالة الحرّتين في إدخال البنتين المملوكتين عليهما
بالملك.
ودعوى الأولويّة
هنا ممنوعة ؛ بناءً على عدم استحقاقهما الاستمتاع. وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما
في صورة العكس ، فتأمّل.
(
ولا كذا لو أدخل العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأُخت ) فيحلّ الجمع هنا مطلقاً وإن كرهتهما البنتان ، على الأظهر
الأشهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل وعموم الكتاب.
وللخبرين مضافاً
إلى ما تقدّم في أحدهما : « لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلاّ بإذنها ، وتزوّج
الخالة على ابنة الأُخت بغير إذنها » [3].
وفي الثاني : عن
امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة
على ابنة الأخ وابنة الأُخت ، ولا تزوّج بنت الأخ