اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 156
وقد نسبها المصنّف
في الشرائع إلى الشذوذ [1] ، وعلّل في الشرح بإعراض الأصحاب عنها ؛ لمنافاتها القاعدة
؛ لأنّ إحلال ما مضى من الزناء لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه ، فكيف يطيب لبنه؟!
واعترضه بأنّه استبعاد محض في مقابلة النصوص الكثيرة الخالية عن المعارض [2].
وهو حسن ، إلاّ
أنّ دعواه إعراض الأصحاب عنها المشعرة بالإجماع تلحقها بالشواذّ وإن خلت عن
المعارض ، فيجب طرحها ، أو حملها على ما إذا كانت الأمة قد تزوّجت بدون إذن مولاها
، فإنّ الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن ، كما فعله بعض الأصحاب [3]. وهو وإن بَعُد
غايته إلاّ أنّه أولى من طرحها.
(
وهنا مسائل ) ثلاث :
(
الأُولى : إذا أُكملت الشرائط ) المعتبرة في تحريم الرضاع ( صارت المرضعة أُمّا ) للرضيع
( وصاحب اللبن أباً ) له ، وآباؤهما مطلقاً [4] أجداداً وجدّات.
(
و ) كذا ( أُختها ) كأُخت الوالدات للفحل ولها ( خالة ) وإخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالاً ، وإخوة صاحب اللبن
وأخواته كإخوة آبائه وآبائها وأخواتهما أعماماً وعمّات.