responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 156

وقد نسبها المصنّف في الشرائع إلى الشذوذ [1] ، وعلّل في الشرح بإعراض الأصحاب عنها ؛ لمنافاتها القاعدة ؛ لأنّ إحلال ما مضى من الزناء لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه ، فكيف يطيب لبنه؟! واعترضه بأنّه استبعاد محض في مقابلة النصوص الكثيرة الخالية عن المعارض [2].

وهو حسن ، إلاّ أنّ دعواه إعراض الأصحاب عنها المشعرة بالإجماع تلحقها بالشواذّ وإن خلت عن المعارض ، فيجب طرحها ، أو حملها على ما إذا كانت الأمة قد تزوّجت بدون إذن مولاها ، فإنّ الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن ، كما فعله بعض الأصحاب [3]. وهو وإن بَعُد غايته إلاّ أنّه أولى من طرحها.

( وهنا مسائل ) ثلاث :

( الأُولى : إذا أُكملت الشرائط ) المعتبرة في تحريم الرضاع ( صارت المرضعة أُمّا ) للرضيع ( وصاحب اللبن أباً ) له ، وآباؤهما مطلقاً [4] أجداداً وجدّات.

( و ) كذا ( أُختها ) كأُخت الوالدات للفحل ولها ( خالة ) وإخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالاً ، وإخوة صاحب اللبن وأخواته كإخوة آبائه وآبائها وأخواتهما أعماماً وعمّات.

( وبنتها ) وابنها كابن الفحل وابنته ( أُختاً ) وإخوة.

فيحرم الرضيع وفروعه خاصّة على الجميع مطلقاً ولو انتسبوا إلى‌


[1] الشرائع 2 : 284.

[2] المسالك 1 : 470.

[3] انظر كشف اللثام 2 : 28.

[4] أي من نسبٍ أو رضاع. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست