(
ولو اضطرّ إلى ) إحداهنّ ولو كانت
( الكافرة ، استرضع الذميّةّ ) وانتفت حينئذٍ الكراهة ؛ للمعتبرة ، منها : الحسن المتقدّم ، والموثّق : هل
يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانية والمشركة؟ قال : « لا بأس » [3].
ولكن لا يسترضع
المجوسيّة ، بل استرضع الكتابيّة ؛ للحسنة : عن مظاءرة المجوسيّة ، فقال : « لا ،
ولكن أهل الكتاب » [4] ونحوها الصحيحان الآتيان.
(
ويمنعها ) مع الاسترضاع ( من شرب الخمر ولحم
الخنزير ).
للصحيح : « لا
يسترضع الصبي المجوسيّة ، ويسترضع اليهوديّة والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ،
ويمنعن من ذلك » [5] ، ونحوه الموثّق [6] وغيره [7].
[1] لم نعثر عليه في
العلل وهو مروي في عيون الأخبار 2 : 33 / 67 ، الوسائل 21 : 467 أبواب أحكام
الأولاد ب 78 ح 4.
[2] العَمَش في
العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها مجمع البحرين 4 : 143.