responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 154

ونحوه غيره ، كالمرويّ في العلل مثله [1] ، بزيادة : « العمشاء » [2].

( ولو اضطرّ إلى ) إحداهنّ ولو كانت ( الكافرة ، استرضع الذميّةّ ) وانتفت حينئذٍ الكراهة ؛ للمعتبرة ، منها : الحسن المتقدّم ، والموثّق : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانية والمشركة؟ قال : « لا بأس » [3].

ولكن لا يسترضع المجوسيّة ، بل استرضع الكتابيّة ؛ للحسنة : عن مظاءرة المجوسيّة ، فقال : « لا ، ولكن أهل الكتاب » [4] ونحوها الصحيحان الآتيان.

( ويمنعها ) مع الاسترضاع ( من شرب الخمر ولحم الخنزير ).

للصحيح : « لا يسترضع الصبي المجوسيّة ، ويسترضع اليهوديّة والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ، ويمنعن من ذلك » [5] ، ونحوه الموثّق [6] وغيره [7].


[1] لم نعثر عليه في العلل وهو مروي في عيون الأخبار 2 : 33 / 67 ، الوسائل 21 : 467 أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 4.

[2] العَمَش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها مجمع البحرين 4 : 143.

[3] الكافي 6 : 43 / 4 ، التهذيب 8 : 109 / 373 ، الوسائل 21 : 465 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 5.

[4] الكافي 6 : 42 / 2 ، التهذيب 8 : 109 / 372 ، الوسائل 21 : 464 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 3 بتفاوت يسير.

[5] الكافي 6 : 44 / 14 ، بتفاوت يسير ، التهذيب 8 : 110 / 374 ، الوسائل 21 : 464 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 1.

[6] الكافي 6 : 43 / 4 ، التهذيب 8 : 109 / 373 ، الوسائل 21 : 465 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 5.

[7] قرب الإسناد : 275 ، 1097 ، الوسائل 21 : 465 أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست