responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 152

الرضا 7 : « ما يقول أصحابك في الرضاع؟ » قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل ، حتى جاءتهم الرواية عنك : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال لي : « وذلك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها ، فقال : اشرح لي : اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلتَ في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً ، أليس كلّ شي‌ء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام؟ » قال : « قلت : بلى » فقال لي أبو الحسن 7 « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأُمّهات؟! وإنّما حرّم الله تعالى من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم » [1].

إذا هو مع قصور سنده بجهالة الراوي لا يستفاد منه سوى تحريم أولاد المرضعة نسباً على المرتضع ، وليس من محلّ البحث في شي‌ء ، وعلى تقدير كونه منه فحمله على التقيّة كما صرّح به جماعة [2] متعيّن.

فالعجب كلّ العجب ممّن جعل الحمل منعكساً ، فحمل ما تقدّم على التقيّة [3]. ولو احتيط كان أجود.

( ويستحب ) للمسترضع المختار ( أن يتخيّر للرضاع : المسلمة ) فيكره الكافرة مطلقاً ، حتى الكتابيّة.

لفحوى الحسنة : « إنّ اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من‌


[1] الكافي 5 : 441 / 7 ، التهذيب 7 : 320 / 1322 ، الإستبصار 3 : 200 / 725 ، الوسائل 20 : 391 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 9 ؛ بتفاوت يسير.

[2] منهم المجلسي في ملاذ الأخيار 12 : 163 وصاحب الوسائل 20 : 391.

[3] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست