اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 152
الرضا 7 : « ما يقول
أصحابك في الرضاع؟ » قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل ، حتى جاءتهم الرواية
عنك : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال لي : «
وذلك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها ، فقال : اشرح لي : اللبن للفحل ، وأنا أكره
الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلتَ في رجل كانت له أُمّهات
أولاد شتّى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك
الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام؟ » قال : « قلت : بلى »
فقال لي أبو الحسن 7 « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل
الأُمّهات؟! وإنّما حرّم الله تعالى من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً
يحرّم » [1].
إذا هو مع قصور
سنده بجهالة الراوي لا يستفاد منه سوى تحريم أولاد المرضعة نسباً على المرتضع ،
وليس من محلّ البحث في شيء ، وعلى تقدير كونه منه فحمله على التقيّة كما صرّح به
جماعة [2] متعيّن.
فالعجب كلّ العجب
ممّن جعل الحمل منعكساً ، فحمل ما تقدّم على التقيّة [3]. ولو احتيط كان
أجود.
(
ويستحب ) للمسترضع المختار ( أن يتخيّر للرضاع :
المسلمة ) فيكره الكافرة
مطلقاً ، حتى الكتابيّة.