responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 143

غير المرضعة خاصّة.

كلّ ذلك للأصل ، والتبادر ، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العدديّة في الموثّقة المتقدّمة [1] في رضاع اليوم والليلة ، وإطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسمّاه ولو قلّ. إلاّ أنّ حمله على الفرد الأكمل للتبادر والسياق يقتضي العدم ، وفاقاً للتذكرة [2] ، وخلافاً للقواعد والمسالك والروضة [3].

وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة أم يكفي اتّحاد الفحل؟

ظاهر الموثّقة والصحاح المتقدّمة قريباً : الأول ، وعليه الإجماع عن الغنية والخلاف والتذكرة [4] ، فلو ارتضع من امرأة خمساً كاملة مثلاً ثم ارتضع من الأُخرى ، ثم أكمل منها أو من الأُولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان ، لم ينشر الحرمة ، خلافاً للعامّة.

( الثالث : أن يكون ) الرضاع الناشر مطلقاً [5] بتمامه ( في الحولين ) اللذين ابتداؤهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين ، إن ابتدأ في أول الهلال ، وإلاّ يحسب الثلاثة والعشرون هلاليّة ، ويتمّ المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ، كما في سائر الآجال.


الزمانية شيخنا في المسالك ( 1 : 468 ) وسبطه في شرح الكتاب ( نهاية المرام 1 : 112 ) وغيرهما من الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل بعدمه صرّح في المفاتيح ( 2 : 237 ) فتأمّل منه عفي عنه وعن والديه.

[1] في ص 134.

[2] التذكرة 2 : 620.

[3] القواعد 2 : 10 ، المسالك 1 : 468 ، الروضة البهية 5 : 163.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، الخلاف 5 : 100 ، التذكرة 2 : 62.

[5] أي أيّ الأقسام الثلاثة كان. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست