اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 130
وخصوص الموثّق :
عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللبن ، هل يحرم
بذلك اللبن ما يحرم من الرضاعة؟ قال : « لا » [1].
ومنه يظهر وجه عدم
اعتبار الدرّ من دون نكاح ، فإنّه بطريق أولى.
(
أو ) معه ولكن ( كان من زناء ) فإنّه
( لم ينشر ) حرمة ، مع دعوى
الإجماع هنا أيضاً [2] ، بل لعلّه ظاهر.
وربما استدلّ له
بالصحيح : عن لبن الفحل ، قال : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وَلَدَ امرأة
أُخرى فهو حرام » [3].
وفيه نظر ؛
لاحتمال الورود مورد الغالب ، مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل
يكفي كونها مملوكة أو موطوءة شبهة أو متعة ، مع عدم صدق : « امرأتك » المتبادر
منها الزوجة الدائمة على المذكورات. فالعمدة هو الإجماع.
وفي اشتراط
الولادة ، أم الاكتفاء بالحمل ، قولان ، أصحّهما وأشهرهما كما قيل [4] ـ : الأوّل ،
وفاقاً للتحرير والتذكرة والنهاية وحكي عن السرائر والخلاف والغنية مدّعين الإجماع
عليه [5] ؛ وهو الحجّة ، مع الأصل ، وفقد المخصِّص ؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه ؛
للندرة ، وخصوص