responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 130

وخصوص الموثّق : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاعة؟ قال : « لا » [1].

ومنه يظهر وجه عدم اعتبار الدرّ من دون نكاح ، فإنّه بطريق أولى.

( أو ) معه ولكن ( كان من زناء ) فإنّه ( لم ينشر ) حرمة ، مع دعوى الإجماع هنا أيضاً [2] ، بل لعلّه ظاهر.

وربما استدلّ له بالصحيح : عن لبن الفحل ، قال : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وَلَدَ امرأة أُخرى فهو حرام » [3].

وفيه نظر ؛ لاحتمال الورود مورد الغالب ، مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو موطوءة شبهة أو متعة ، مع عدم صدق : « امرأتك » المتبادر منها الزوجة الدائمة على المذكورات. فالعمدة هو الإجماع.

وفي اشتراط الولادة ، أم الاكتفاء بالحمل ، قولان ، أصحّهما وأشهرهما كما قيل [4] ـ : الأوّل ، وفاقاً للتحرير والتذكرة والنهاية وحكي عن السرائر والخلاف والغنية مدّعين الإجماع عليه [5] ؛ وهو الحجّة ، مع الأصل ، وفقد المخصِّص ؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه ؛ للندرة ، وخصوص‌


[1] الكافي 5 : 446 / 12 ، الفقيه 3 : 308 / 1484 ، الوسائل 20 : 398 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 1.

[2] كشف اللثام 2 : 27.

[3] الكافي 5 : 440 / 1 ، التهذيب 7 : 319 / 1316 ، الإستبصار 3 : 199 / 719 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.

[4] جامع المقاصد 12 : 204 ، وفيه التعبير بالأصحيّة فقط.

[5] التحرير 2 : 9 ، التذكرة 2 : 617 ، النهاية : 461 ، السرائر 2 : 520 ، الخلاف 5 : 108 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست