responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 117

وظاهره : الثاني ، بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه ، ولكن ليس نصّاً ، وهو أحوط.

( وإن اتّفقا ) زماناً باقترانهما في القبول ( بطلا ) معاً ، إجماعاً فيما عدا الأخوين ، وفيهما أيضاً على الأشهر الأظهر ؛ لامتناع الحكم بصحّتهما ؛ للتباين [1] ، وبصحّة أحدهما دون الآخر ؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح.

( وقيل : العقد عقد الأكبر ) مطلقاً [2] ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر ، فيكون له حينئذ ، إلاّ مع سبق عقد الأكبر ، كما عن النهاية والقاضي [3] ؛ أو مع الاتّفاق زماناً خاصّة [4] ، بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر ، كما عن التهذيبين والمختلف وابن سعيد وابن حمزة [5] ، إلاّ أنّه لم يذكر الشرط.

للخبر : عن جارية كان لها أخَوان ، زوّجها الأكبر بالكوفة ، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى ، قال : « الأول بها أولى ، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ، ونكاحه جائز » [6].


الوسائل 20 : 280 أبواب عقد النكاح ب 7 ح 2 ؛ بتفاوت ، وبدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : به ، وما أثبتناه من المصدر.

[1] في هامش الأصل زيادة : بعبارة أُخرى : لاستلزام الحكم بصحتهما الجمع بين المتباينين ، وبأحدهما الترجيح من غير مرجّح.

[2] اقترن العقدان أم اختلفا. منه ;.

[3] النهاية : 466 ، القاضي في المهذب 2 : 195.

[4] فلو سبق الأصغر على الأكبر قدّم عقده على عقده وإن لم يكن دخول ، بخلاف القول الأول ، فإنّه يقدّم فيه الأكبر على الأصغر مطلقاً ، حتى هنا. منه ;.

[5] التهذيب 7 : 387 ، الاستبصار 3 : 240 ، المختلف : 537 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437 ، ابن حمزة في الوسيلة : 300.

[6] الكافي 5 : 396 / 2 ، التهذيب 7 : 387 / 1553 ، الإستبصار 3 : 239 / 858 ، الوسائل 20 : 281 أبواب عقد النكاح ب 7 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست