اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 117
وظاهره : الثاني ،
بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه ، ولكن ليس نصّاً ، وهو أحوط.
(
وإن اتّفقا ) زماناً باقترانهما في القبول
( بطلا ) معاً ، إجماعاً
فيما عدا الأخوين ، وفيهما أيضاً على الأشهر الأظهر ؛ لامتناع الحكم بصحّتهما ؛
للتباين [1] ، وبصحّة أحدهما دون الآخر ؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح.
(
وقيل : العقد عقد الأكبر ) مطلقاً [2] ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر ، فيكون له حينئذ ،
إلاّ مع سبق عقد الأكبر ، كما عن النهاية والقاضي [3] ؛ أو مع الاتّفاق
زماناً خاصّة [4] ، بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر ، كما عن التهذيبين
والمختلف وابن سعيد وابن حمزة [5] ، إلاّ أنّه لم يذكر الشرط.
للخبر : عن جارية
كان لها أخَوان ، زوّجها الأكبر بالكوفة ، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى ، قال : «
الأول بها أولى ، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ، ونكاحه جائز » [6].
الوسائل 20 : 280
أبواب عقد النكاح ب 7 ح 2 ؛ بتفاوت ، وبدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : به
، وما أثبتناه من المصدر.
[1] في هامش الأصل
زيادة : بعبارة أُخرى : لاستلزام الحكم بصحتهما الجمع بين المتباينين ، وبأحدهما
الترجيح من غير مرجّح.