اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 101
أو أحدهما ،
والإجماع في صورة فقدهما ، إلاّ أنّه المختار في الصورة الأُولى كما تقدّم سابقاً [1].
( ويلحق بهذا الباب مسائل )
:
(
الاولى ) : لكلّ من الأب
والجدّ له كغيرهما من الأولياء والوكلاء ، إلاّ من سيأتي على الأشهر الأظهر ـ تولّي
طرفي العقد ، ولا بُدَّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلاً للآخر أو وليّه ؛
لعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، وكفاية المغايرة الاعتباريّة ؛ لعدم الدليل على
اعتبار الحقيقيّة ، بل عن الخلاف الاتّفاق على عدمها عندنا [2].
إلاّ ( الوكيل في النكاح )
عنها أو عن وليّها
فـ ( لا
يزوّجها من نفسه ) مع تنصيصها أو من في حكمها بتعيين الزوج ، إجماعاً.
وللصحيح : في
امرأة ولّت أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فزوّجها من نفسه ، وكرهته
المرأة ، فقالت : لا ولا كرامة ، وما أمري إلاّ بيدي ، وما ولّيتك أمري إلاّ حياءً
من الكلام ، قال : « تنزع منه ويوجّع رأسه » [3].
وكذا مع الإطلاق
على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، وعدم انصرافه إليه ، خلافاً للتذكرة [4].
وكذا مع العموم ك
: زوّجني ممّن شئت على الأحوط ، بل الأظهر ؛