responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 101

أو أحدهما ، والإجماع في صورة فقدهما ، إلاّ أنّه المختار في الصورة الأُولى كما تقدّم سابقاً [1].

( ويلحق بهذا الباب مسائل ) :

( الاولى ) : لكلّ من الأب والجدّ له كغيرهما من الأولياء والوكلاء ، إلاّ من سيأتي على الأشهر الأظهر ـ تولّي طرفي العقد ، ولا بُدَّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلاً للآخر أو وليّه ؛ لعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، وكفاية المغايرة الاعتباريّة ؛ لعدم الدليل على اعتبار الحقيقيّة ، بل عن الخلاف الاتّفاق على عدمها عندنا [2].

إلاّ ( الوكيل في النكاح ) عنها أو عن وليّها فـ ( لا يزوّجها من نفسه ) مع تنصيصها أو من في حكمها بتعيين الزوج ، إجماعاً.

وللصحيح : في امرأة ولّت أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فزوّجها من نفسه ، وكرهته المرأة ، فقالت : لا ولا كرامة ، وما أمري إلاّ بيدي ، وما ولّيتك أمري إلاّ حياءً من الكلام ، قال : « تنزع منه ويوجّع رأسه » [3].

وكذا مع الإطلاق على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، وعدم انصرافه إليه ، خلافاً للتذكرة [4].

وكذا مع العموم ك‌ : زوّجني ممّن شئت على الأحوط ، بل الأظهر ؛


[1] في ص 82.

[2] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 22.

[3] الكافي 5 : 397 / 1 ، الفقيه 3 : 50 / 171 ، التهذيب 7 : 391 / 1565 ، الوسائل 20 : 287 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 1 بتفاوت.

[4] التذكرة 2 : 603.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست