responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 100

نعم ، ربما أمكن ذلك مع عدم إمكان الوصول إليه ، ولكن لا يستلزم ذلك ثبوت الولاية للوصيّ على الإطلاق.

( وكذا الحاكم ) أي الإمام العادل ، أو منصوبة خصوصاً أو عموماً ، ومنه : الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً [1] في المشهور ، والبالغَين فاسدَي العقل مع وجود الجدّ والأب إجماعاً ؛ لما تقدّم من الأدلّة ؛ لإطلاق المنع في الوصي.

ويزوّجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً ؛ لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما.

وللصحيح : « ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو وليّ أمرها » [2] ولا قائل بالفرق.

والنبويّ : « السلطان وليّ من لا وليّ له » [3] ويلحق به نوّابه ؛ لعموم أدلّة النيابة.

مضافاً إلى مسيس الحاجة إلى ولايته ، وهو كالخبرين يتناول الصغيرين ، فمنع ولايته عنهما في المشهور غير واضح ، إلاّ أن يكون إجماع ، وفيه نظر.

وظاهر تشبيه المتن الحاكم بالوصيّ بقولٍ مطلق حصرُ ولايته فيمن بلغ فاسد العقل ، لا غير ، ومنه [4] : البالغ رشيداً ، والفاسد عقله طارئاً ، فلا ولاية له عليه أبداً ، وهو وإن خالف المشهور في صورة وجود الأولين‌


[1] وجد الأب والجدّ أم لا. منه ;.

[2] التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2.

[3] سنن أبي داود 2 : 229 / 2083 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 ، سنن الدارمي 2 : 137.

[4] أي ومن الغير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست