responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 10

( الأول ) :

( في صيغة العقد ، وأحكامه وآدابه ) ‌

( أمّا الصيغة ) التي لا بُدّ هنا منها بإجماع علماء الإسلام ( فـ ) هي : ( الإيجاب والقبول )

( ويشترط ) في الأول : ( النطق بأحد الألفاظ الثلاثة ) التي هي : ( زوّجتك ، وأنكحتك ، ومتّعتك ).

والاكتفاء بأحد الأوّلَين مجمعٌ عليه ، كما في الروضة وعن التذكرة [1] وغيرهما [2] ، وورد بهما القرآن العزيز [3].

وبالثالث مختلفٌ فيه ، فالأكثر ومنهم الإسكافي والمرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة والحلّي [4] كما حُكي [5] على

المنع ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، والتفاتاً إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شي‌ء من الأخبار ؛ لانحصار التعبير عنه فيها في الأوّلَين.

خلافاً للمتن والشرائع والإرشاد والنهاية [6] ؛ لعدم النصّ على حصر لفظه في شي‌ء ، مع دلالته على المقصود ، وكونهِ [7] من ألفاظ النكاح ؛ لكونه‌


[1] الروضة 5 : 108 ، التذكرة 2 : 581.

[2] انظر كشف اللثام 2 : 12 ، والتنقيح الرائع 3 : 7.

[3] القصص : 27 الأحزاب : 37.

[4] نقله عن الإسكافي في المختلف : 533 ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210 ، أبو الصلاح في الكافي : 293 ، ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، الحلي في السرائر 2 : 550.

[5] وعن ظاهر السيد في الطبريات ( نقله عن كشف اللثام 2 : 12 ) الإجماع عليه. منه ;.

[6] الشرائع 2 : 273 ، الإرشاد 2 : 6 ، النهاية : 450.

[7] أي لفظ المتعة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست