responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 98

والصحيح : في الرجل يتصدّق على ولد له وقد أدركوا ، فقال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره » وقال : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل » [1] ونحوه غيره من المعتبرة [2].

وفي المسالك [3] أنّ الأصحاب فهموا من الصدقة فيها الوقف ، ولذا استدلوا بها على بطلانه بموت الواقف. وفيها حينئذٍ بشهادة السياق دلالة على ما مرّ من اشتراط القربة في الصحّة ؛ لمفهوم قوله : « لا يرجع إذا ابتغى » وهو الرجوع مع عدم الشرط ، وهو صريح في الاشتراط ، إذ لولاه لما ساغ الرجوع مطلقا.

ومنها المروي في إكمال الدين للصدوق ، بسنده إلى محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه عن مولانا صاحب الزمان 7 ، قال : « وأمّا ما سألت من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ، فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار ، وكلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج إليه أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى » إلى أن قال : « وأمّا ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره » [4].


[1] الكافي 7 : 31 / 7 ، التهذيب 9 : 135 / 569 ، الإستبصار 4 : 101 / 387 ، الوسائل 19 : 178 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 4 ح 1.

[2] الفقيه 4 : 182 / 639 ، التهذيب 9 : 137 / 577 ، الإستبصار 4 : 102 / 390 ، الوسائل 19 : 180 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 4 ح 5.

[3] المسالك 1 : 353.

[4] إكمال الدين : 520 / 49 ، الاحتجاج : 479 ، الوسائل 19 : 181 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 4 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست