اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 97
اتباع الأئمّة : وقوفاتهم
المأثورة بقولهم : « ابتغاء وجه الله سبحانه » [1].
وبالجملة لا ريب
في اشتراط القربة ولا شبهة.
واعلم أنّه لا
يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ؛ لتماميّة الوقف
قبله ، فلا ينقطع ؛ ولأنّ قبوله لا يتّصل بالإيجاب فلو اعتبر لم يقع له.
(
ويعتبر فيه ) أي في صحّته بعد تمام صيغته
( القبض ) من الموقوف عليه
أو من في حكمه ، بمعنى أنّ الانتقال مشروط به ، وقبله يكون العقد صحيحاً في نفسه
لكنّه ليس بناقلٍ ، فيجوز للواقف الفسخ قبله ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [3] ، بل عليه
الإجماع فيه وفي التنقيح والغنية [4] ؛ وهو الحجّة ، كالأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، منها
الصحيح الذي روته المشايخ الثلاثة : عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في
ذلك شيئاً؟ فقال : « إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن
يرجع فيها ، فإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن
له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها
عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها وقد بلغوا » [5].
[1] انظر الوسائل
19 : 199 ، 202 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 10 ح 3 ، 4.
[2] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة 3 : 167 ، والسبزواري في الكفاية : 139 ، وصاحب الحدائق 22 :
133.