responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 97

اتباع الأئمّة : وقوفاتهم المأثورة بقولهم : « ابتغاء وجه الله سبحانه » [1].

وبالجملة لا ريب في اشتراط القربة ولا شبهة.

واعلم أنّه لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ؛ لتماميّة الوقف قبله ، فلا ينقطع ؛ ولأنّ قبوله لا يتّصل بالإيجاب فلو اعتبر لم يقع له.

( ويعتبر فيه ) أي في صحّته بعد تمام صيغته ( القبض ) من الموقوف عليه أو من في حكمه ، بمعنى أنّ الانتقال مشروط به ، وقبله يكون العقد صحيحاً في نفسه لكنّه ليس بناقلٍ ، فيجوز للواقف الفسخ قبله ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [3] ، بل عليه الإجماع فيه وفي التنقيح والغنية [4] ؛ وهو الحجّة ، كالأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح الذي روته المشايخ الثلاثة : عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال : « إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، فإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها وقد بلغوا » [5].


[1] انظر الوسائل 19 : 199 ، 202 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 10 ح 3 ، 4.

[2] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 3 : 167 ، والسبزواري في الكفاية : 139 ، وصاحب الحدائق 22 : 133.

[3] المسالك 1 : 353 ؛ وانظر الحدائق 22 : 143.

[4] التنقيح 2 : 302 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[5] الكافي 7 : 37 / 36 ، الفقيه 4 : 178 / 626 ، التهذيب 9 : 134 / 566 ، الإستبصار 4 : 102 / 392 ، الوسائل 19 : 180 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست