responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 96

مخصّصة ، هذا.

وفي المعتبرين ، أحدهما الصحيح والثاني الموثق : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله تعالى » [1].

والمستفاد من تتبع الأخبار الكثيرة إطلاق الصدقة على الوقف كثيراً ، حتى إنّه في كثير من وقوف الأئمّة وفاطمة : لم يذكر فيها لفظ الوقف بل اكتفى بلفظ الصدقة مقرونة بما يدلّ على إرادة الوقف منه ، فيظهر منها غاية الظهور أن إطلاق الصدقة عليه بعنوان الحقيقة المشتركة. ولا ينافيه احتياجه في الدلالة عليه إلى القرينة ؛ لكونها معيّنة لا صارفة. وبه يفرق بين لفظ الوقف والصدقة ؛ لاشتراكها بين الوقف والصدقة الخاصّة دون لفظ الوقف.

وحيث ظهر أنّ إطلاق الصدقة على الوقف حقيقة ظهر دخوله في لفظ الصدقة في ذينك الخبرين ، فيدلاّن على اشتراطه بالقربة ؛ لظهور أقربيّة نفي الصحّة من نفي الكمال بالإضافة إلى نفي الماهيّة حيث يكون إرادته متعذّرةً ، فتأمّل هذا.

ولو سلّم مجازية إطلاق الصدقة عليه لكانت النصوص المزبورة دالّة أيضاً على اشتراط نيّة القربة ، بناءً على أنّ الاستعارة والتشبيه يقتضيان الشركة في الأحكام إمّا جملة ، أو المتبادر منها خاصّة ، ولا ريب أنّ اشتراط القربة في صحّة الصدقة من أظهر أحكامها. وربّما يؤيّده تأييداً في الجملة‌


[1] الصحيح : في الكافي 7 : 30 / 1 ، التهذيب 9 : 151 / 619 ، الوسائل 19 : 209 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 13 ح 2.

والموثق : في الكافي 7 : 30 / 2 ، التهذيب 9 : 151 / 620 ، الوسائل 19 : 210 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 13 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست