اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 96
مخصّصة ، هذا.
وفي المعتبرين ،
أحدهما الصحيح والثاني الموثق : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله
تعالى » [1].
والمستفاد من تتبع
الأخبار الكثيرة إطلاق الصدقة على الوقف كثيراً ، حتى إنّه في كثير من وقوف
الأئمّة وفاطمة : لم يذكر فيها لفظ الوقف بل اكتفى بلفظ الصدقة مقرونة بما
يدلّ على إرادة الوقف منه ، فيظهر منها غاية الظهور أن إطلاق الصدقة عليه بعنوان
الحقيقة المشتركة. ولا ينافيه احتياجه في الدلالة عليه إلى القرينة ؛ لكونها
معيّنة لا صارفة. وبه يفرق بين لفظ الوقف والصدقة ؛ لاشتراكها بين الوقف والصدقة
الخاصّة دون لفظ الوقف.
وحيث ظهر أنّ
إطلاق الصدقة على الوقف حقيقة ظهر دخوله في لفظ الصدقة في ذينك الخبرين ، فيدلاّن
على اشتراطه بالقربة ؛ لظهور أقربيّة نفي الصحّة من نفي الكمال بالإضافة إلى نفي
الماهيّة حيث يكون إرادته متعذّرةً ، فتأمّل هذا.
ولو سلّم مجازية
إطلاق الصدقة عليه لكانت النصوص المزبورة دالّة أيضاً على اشتراط نيّة القربة ،
بناءً على أنّ الاستعارة والتشبيه يقتضيان الشركة في الأحكام إمّا جملة ، أو
المتبادر منها خاصّة ، ولا ريب أنّ اشتراط القربة في صحّة الصدقة من أظهر أحكامها.
وربّما يؤيّده تأييداً في الجملة