responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 93

المعاني دون الألفاظ الدالّة عليها خاصّة ، وقد وقع كذلك أكثر وقوف أهل البيت : كما دلّت عليه المعتبرة ، منها : « تصدّق أمير المؤمنين 7 بدار له بالمدينة في بني زريق ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سليم ، تصدّق بداره التي في بني زريق لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض ... » [1].

خلافاً للخلاف والغنية والكيدري والقواعد [2] في الأخيرين ، فجعلوهما صريحاً كالأوّل ؛ للنبوي المتقدّم المتضمّن لهما. وفيه نظر.

وللتذكرة ، ففرّق في لفظة الصدقة بين إضافتها إلى جهة عامّة فصريحة ، وإلى خاصة فتحتاج إلى قرينة [3]. ووجهه غير واضح.

أمّا الثلاثة الأول فلا خلاف في عدم صراحتها ، بل عليه الإجماع في المسالك [4].

هذا كلّه في الحكم عليه بالظاهر ، وإلاّ فلو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطناً ودين بنيته لو ادّعاه أو ادّعى غيره ، كما صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده.

ويظهر من العبارة وعبائر أكثر الجماعة ، كما في المسالك والروضة [5] ولعلّه من حيث اكتفائهم بذكر الإيجاب خاصة من دون ذكر القبول والقربة‌


[1] الفقيه 4 : 183 / 642 ، التهذيب 9 : 131 / 560 ، الإستبصار 4 : 98 / 380 ، الوسائل 19 : 187 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 6 ح 4.

[2] الخلاف 3 : 537 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 602 ، حكاه عن الكيدري في إيضاح الفوائد 2 : 377 ، القواعد 1 : 266.

[3] التذكرة 2 : 427.

[4] المسالك 1 : 344.

[5] المسالك 1 : 344 ، الروضة 3 : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست