responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 92

الأُمّة كما في المهذّب [1] ، قال سبحانه ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) [2] ( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ) [3] وقال جابر : لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلاّ وقف [4].

( ولفظه الصريح ) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى ضمّ قرينة ( وقفت ) بلا خلاف ، كما في المسالك [5] ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، وعن الحلّي والتحرير صريحاً [6].

( و ) أما ( ما عداه يفتقر إلى القرينة الدالّة على التأبيد ) كاللفظ الدال عليه ، أو على نفي البيع والهبة والإرث ، فيصير بذلك صريحاً ، بلا خلاف ، سواء كان تصدّقت ، أو حرّمت ، أو أبّدت ، أو حبست ، أو سبّلت.

ولا يحكم بالوقف بشي‌ء منها مجرّداً عن القرينة ، وفاقاً للمبسوط والحلّي وأكثر المتأخّرين [7] ؛ لأصالة بقاء الملك على صاحبه ، وعدم خروجه إلاّ بوجه شرعي. ولا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف ؛ لاشتراك البواقي بينه وبين غيره ، والموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شي‌ء من الخصوصيات بشي‌ء من الدلالات.

نعم ، إذا انضمّت القرائن صار كالصريح في صحّة الوقف إذا قصد‌


[1] المهذب البارع 3 : 48 ، 49.

[2] الحج : 77.

[3] البقرة : 272.

[4] عوالي اللئلئ 3 : 261 / 5.

[5] المسالك 1 : 344.

[6] الحلّي في السرائر 3 : 155 ، التحرير 1 : 284.

[7] المبسوط 3 : 291 ، الحلّي في السرائر 8 : 155 ؛ وانظر الإرشاد 1 : 451 ، والمهذَّب البارع 3 : 50 ، والروضة 3 : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست