اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 92
الأُمّة كما في
المهذّب [1] ، قال سبحانه ( وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ )[2]( وَما تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ )[3] وقال جابر : لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلاّ وقف [4].
(
ولفظه الصريح ) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى ضمّ قرينة ( وقفت ) بلا خلاف ، كما في المسالك [5] ، بل عليه
الإجماع ظاهراً ، وعن الحلّي والتحرير صريحاً [6].
(
و ) أما ( ما عداه يفتقر إلى
القرينة الدالّة على التأبيد ) كاللفظ الدال عليه ، أو على نفي البيع والهبة والإرث ، فيصير بذلك صريحاً ،
بلا خلاف ، سواء كان تصدّقت ، أو حرّمت ، أو أبّدت ، أو حبست ، أو سبّلت.
ولا يحكم بالوقف
بشيء منها مجرّداً عن القرينة ، وفاقاً للمبسوط والحلّي وأكثر المتأخّرين [7] ؛ لأصالة بقاء
الملك على صاحبه ، وعدم خروجه إلاّ بوجه شرعي. ولا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف ؛
لاشتراك البواقي بينه وبين غيره ، والموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شيء من
الخصوصيات بشيء من الدلالات.
نعم ، إذا انضمّت
القرائن صار كالصريح في صحّة الوقف إذا قصد