responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 91

( كتاب الوقوف والصدقات والهبات ) ‌

( أمّا الوقف فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ) كما في الحديث النبوي : « حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة » [1].

وإنّما عدل عن التسبيل إلى الإطلاق لأظهريّته في المراد من التسبيل ، وهو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف فيها كيف شاء ، كغيرها من الأملاك.

والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلاً لملكه ، وهذا ليس تعريفاً بل ذكر شي‌ء من خصائصه أو تعريف لفظي ، وإلاّ لانتقض بالسكنى وأُختيها والحبس.

وفي الدروس عرّفه بأنّه الصدقة الجارية [2] ، تبعاً لما ورد في المعتبرة المستفيضة : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث » [3] وعدّها منها.

وفي المهذّب والتنقيح والمسالك وغيرها من كتب الجماعة [4] أنّه قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف.

والأصل في مشروعيّته بعدها كغيرها من السنة الآتية الكتاب وإجماع‌


[1] عوالي اللئلئ 2 : 26 / 14 ، المستدرك 14 : 47 أبواب الوقوف والصدقات ب 2 ح 1.

[2] الدروس 2 : 263.

[3] عوالي اللئلئ 1 : 97 / 10 ، ج 3 : 283 / 17 ، مسند أحمد 2 : 372.

[4] المهذب البارع 3 : 48 ، التنقيح 2 : 299 ، المسالك 1 : 344 ؛ وانظر التذكرة 2 : 426 ، وعوالي اللئلئ 3 : 260.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست