اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 82
حلّه أو صلاح أهله
أو مودّة بين الموكّل وبينه فكما لا إذن ؛ لعدم اطّراد العادة به في مثله.
(
ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان ) معيّن
( فباع من غيره فإنّه ) لم يلزم ، بل
( يقف على الإجازة ولو باع بأزيد ) من المثل مع الإطلاق ، أو المعيّن مع التعيين.
والفرق بينه وبين
سابقه عدم تعلّق غرض بالمحل لذاته في الأغلب كما مرّ ، فإذا حصل المقصود منه في
غيره جاز ، بخلاف الأشخاص ، فإنّه كثيراً ما يتعلّق غرض صحيح بمعاملة شخص إمّا
لسهولته في المعاملة أو لتوقّيه الشبهة ، أو نحو ذلك ، فيطلب لذلك معاملته.
نعم ، لو علم عدم
تعلّق غرض له بتعيينه وأن المقصود منه حصول الثمن كيف ما اتّفق أمكن الصحّة هنا
كسابقه ، إلاّ أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي انسحاب الفساد في هذه الصورة أيضاً.
وباستفادة التعميم من العبائر صرّح في المسالك [1] ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فسؤال الفرق بينه وبين ما سبق
متوجّه.
(
الثانية : ) في مسائل النزاع.
(
إذا اختلفا في الوكالة ) ولا بيّنة ( فالقول
قول المنكر مع يمينه ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وعموم الخبر : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر
» [2].