responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 82

حلّه أو صلاح أهله أو مودّة بين الموكّل وبينه فكما لا إذن ؛ لعدم اطّراد العادة به في مثله.

( ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان ) معيّن ( فباع من غيره فإنّه ) لم يلزم ، بل ( يقف على الإجازة ولو باع بأزيد ) من المثل مع الإطلاق ، أو المعيّن مع التعيين.

والفرق بينه وبين سابقه عدم تعلّق غرض بالمحل لذاته في الأغلب كما مرّ ، فإذا حصل المقصود منه في غيره جاز ، بخلاف الأشخاص ، فإنّه كثيراً ما يتعلّق غرض صحيح بمعاملة شخص إمّا لسهولته في المعاملة أو لتوقّيه الشبهة ، أو نحو ذلك ، فيطلب لذلك معاملته.

نعم ، لو علم عدم تعلّق غرض له بتعيينه وأن المقصود منه حصول الثمن كيف ما اتّفق أمكن الصحّة هنا كسابقه ، إلاّ أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي انسحاب الفساد في هذه الصورة أيضاً. وباستفادة التعميم من العبائر صرّح في المسالك [1] ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فسؤال الفرق بينه وبين ما سبق متوجّه.

( الثانية : ) في مسائل النزاع.

( إذا اختلفا في الوكالة ) ولا بيّنة ( فالقول قول المنكر مع يمينه ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وعموم الخبر : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر » [2].

ولا فرق في المنكر بين كونه الوكيل أو الموكّل.


[1] المسالك 1 : 338.

[2] الفقيه 3 : 20 / 52 ، الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 5 وفيهما : .. واليمين على المدعى عليه ؛ وانظر عوالي اللآلي 1 : 244 / 172.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست