responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 8

قال سبحانه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [1] وقال : ( لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ) [2] ونحوهما آيات أُخر [3].

وأمّا السنّة فستتلى عليك جملة منها في تضاعيف المباحث الآتية.

ويشترط فيها بعد أهليّة المتعاقدين ما يدلّ على الإيجاب والقبول ، كآجرتك ، أو أكريتك ، أو ملّكتك منفعتها سنة ، فيقول : قبلت ، أو استأجرت ، أو نحوهما ، بلا خلاف.

وأمّا اشتراط العربية والماضوية ونحوهما من الأُمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة يظهر الكلام فيه نفياً وإثباتاً من الرجوع إلى ما قدّمناه في البيع [4] ، فإنّهما كسائر العقود اللازمة من باب واحد.

( و ) حيث انعقدت بشرائطها المعتبرة ( تلزم من الطرفين ) الموجر والمستأجر ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق كما في المسالك وغيره [5] ؛ لعموم الأمر بالوفاء ، وصريح المستفيضة ، منها الصحيحان وغيرهما : عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ، فقال : « الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » [6].

ومنها : رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأُجرة معلومة ليخيط‌


[1] الطلاق : 6.

[2] الكهف : 77.

[3] النساء : 24 ، الممتحنة : 10 ، القصص : 26.

[4] راجع ج 8 : 215.

[5] المسالك 1 : 320 ؛ وانظر جامع المقاصد 7 : 83 ، والكفاية : 124.

[6] الأوّل : الكافي 5 : 292 / 1 ، الفقيه 3 : 159 / 697 ، التهذيب 7 : 209 / 920 ، الوسائل 19 : 110 أبواب أحكام الإجارة ب 7 ح 1.

الثاني : التهذيب 7 : 210 / 922 ، الوسائل 19 : 110 أبواب أحكام الإجارة ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست