وأمّا السنّة
فستتلى عليك جملة منها في تضاعيف المباحث الآتية.
ويشترط فيها بعد
أهليّة المتعاقدين ما يدلّ على الإيجاب والقبول ، كآجرتك ، أو أكريتك ، أو ملّكتك
منفعتها سنة ، فيقول : قبلت ، أو استأجرت ، أو نحوهما ، بلا خلاف.
وأمّا اشتراط
العربية والماضوية ونحوهما من الأُمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة يظهر
الكلام فيه نفياً وإثباتاً من الرجوع إلى ما قدّمناه في البيع [4] ، فإنّهما كسائر
العقود اللازمة من باب واحد.
(
و ) حيث انعقدت
بشرائطها المعتبرة
( تلزم من الطرفين ) الموجر والمستأجر ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق كما في المسالك وغيره [5] ؛ لعموم الأمر
بالوفاء ، وصريح المستفيضة ، منها الصحيحان وغيرهما : عن الرجل يتكارى من الرجل
البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ، فقال : « الكراء لازم له إلى الوقت
الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » [6].
ومنها : رجل دفع
ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأُجرة معلومة ليخيط