responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 7

( كتاب الإجارة ) ‌

( وهي ) لغة : الأُجرة ، وهي : كرى الأجير ، لا مصدر آجر يوجر ، فإنّه الإيجار.

وشرعاً : ( تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ).

وقيل : عقدٌ ، ثمرته ذلك [1]. ومنشأ الخلاف تقدّم في البيع.

وكيف كان ، هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلّقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلّق بالأعيان ، وبالعوض الوصيّة بالمنفعة ، وبالمعلوم إصداقها ، إذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع ، وليس بمعلوم.

وينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم ؛ فإنّه ليس إجارة بناءً على جعله أصلاً مستقلا ، كما هو الأشهر الأقوى.

والأصل فيه بعد إجماع المسلمين ، كما في المهذب وظاهر الغنية وغيرهما من كتب الجماعة ـ [2] الكتاب والسنة المتواترة الخاصيّة والعاميّة ،


[1] العلاّمة في القواعد 1 : 224 ، السبزواري في الكفاية : 124.

[2] المهذب 1 : 470 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 600 ؛ وانظر التذكرة 2 : 290 ، والمهذب البارع 3 : 19 ، والحدائق 21 : 530.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست