اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 57
إلاّ أن يدّعى اختصاص
الإجماع على الفساد بصورة تضمّنها الجعل ، ويشهد له مصير ناقله الذي هو الفاضل في
التذكرة فيها وفي المختلف إلى القول بصحّة التصرّف بالإذن الضمني [1] ، كما هو فرض
المسألة ، واحتمله في القواعد أيضاً [2] ، كناقله الآخر في الروضة [3].
فإذا تحقّق عدم
الإجماع على الفساد في المسألة تعيّن المصير فيها إلى الصحّة ؛ أخذاً بأدلّتها من
إطلاقات الكتاب والسنّة ، لكنّها بعدُ لا يخلو عن شوب المناقشة ، فالاحتياط فيها
لازم البتّة.
سيّما إذا كانت
التصرّفات تصرّفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة ؛ لمخالفتها الأصل ، واختصاص
المخالف له الدالّ على اللزوم من نحو : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[4] بمالك التصرّفات بالأصالة دون مالكها بالنيابة ، وكفاية
مثل هذا الإذن المشكوك في تأثيره في صرف أوامر الوفاء إلى مالكها بالأصالة غير
معلوم في الحكم بالصحة وصرفها إليه البتة ، فتأمّل.
(
وليست ) الوكالة ( لازمة لأحدهما ) بلا خلاف ، كما عن التذكرة [5] ، وعليه الإجماع
في ظاهر الغنية [6]. فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته ، لكن إن عزل
الوكيل نفسه بطلت مطلقا.
ويأتي في صحة
التصرّف بالإذن الضمني ما مضى من احتمالها مطلقا ، وعدمها كذلك.