responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 57

إلاّ أن يدّعى اختصاص الإجماع على الفساد بصورة تضمّنها الجعل ، ويشهد له مصير ناقله الذي هو الفاضل في التذكرة فيها وفي المختلف إلى القول بصحّة التصرّف بالإذن الضمني [1] ، كما هو فرض المسألة ، واحتمله في القواعد أيضاً [2] ، كناقله الآخر في الروضة [3].

فإذا تحقّق عدم الإجماع على الفساد في المسألة تعيّن المصير فيها إلى الصحّة ؛ أخذاً بأدلّتها من إطلاقات الكتاب والسنّة ، لكنّها بعدُ لا يخلو عن شوب المناقشة ، فالاحتياط فيها لازم البتّة.

سيّما إذا كانت التصرّفات تصرّفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة ؛ لمخالفتها الأصل ، واختصاص المخالف له الدالّ على اللزوم من نحو : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [4] بمالك التصرّفات بالأصالة دون مالكها بالنيابة ، وكفاية مثل هذا الإذن المشكوك في تأثيره في صرف أوامر الوفاء إلى مالكها بالأصالة غير معلوم في الحكم بالصحة وصرفها إليه البتة ، فتأمّل.

( وليست ) الوكالة ( لازمة لأحدهما ) بلا خلاف ، كما عن التذكرة [5] ، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية [6]. فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته ، لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا.

ويأتي في صحة التصرّف بالإذن الضمني ما مضى من احتمالها مطلقا ، وعدمها كذلك.


[1] التذكرة 2 : 114 ، المختلف : 438.

[2] القواعد 1 : 252.

[3] الروضة 4 : 369.

[4] المائدة : 1.

[5] التذكرة 2 : 132.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست