responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 54

ولكن ينتقض طرداً بالقراض والمزارعة والمساقاة ، ولذا قيّده بعضهم بقوله : بالذات [1].

وكيف كان ، يكفي في كل من الإيجاب والقبول هنا ما يدل عليهما ولو بالإشارة المفهمة في الأوّل ، والفعل الدالّ على الرضا في الثاني ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المفاتيح وحكي عن التذكرة [2].

ولا يشترط في القبول الفورية ، بل يجوز تراخيه عن الإيجاب ولو طالت المدّة ، إجماعاً منا ، كما عن التذكرة [3] ، وحكاه في المسالك والروضة [4] على جواز توكيل الغائب والقبول فيه متأخّر ، ونحوه السرائر [5] ، بل جعله إجماع المسلمين.

ويدلّ عليه بالخصوص أخبار معتبرة ، كالصحيح : عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوّجها إيّاه [6] ، الحديث ، فتأمّل.

والموثق : عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول : ابتع لي ثوباً ، فيطلب له في السوق [7] ، الخبر.

والخبر : في رجل بعث إليه أبو الحسن الرضا 7 بثلاثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمَره أن يطلّقها عنه ويمتّعها بهذا المال [8].


[1] كالشهيد الثاني في الروضة 4 : 367.

[2] المفاتيح 3 : 189 ، وحكاه عن التذكرة في الحدائق 22 : 4.

[3] التذكرة 2 : 114.

[4] المسالك 1 : 332 ، الروضة 4 : 368.

[5] السرائر 2 : 95.

[6] الفقيه 3 : 271 / 1290 ، الوسائل 20 : 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 1.

[7] التهذيب 6 : 352 / 999 ، الوسائل 17 : 389 أبواب آداب التجارة ب 5 ح 2.

[8] التهذيب 8 : 40 / 121 ، الإستبصار 3 : 279 / 992 ، الوسائل 14 : 523 أبواب المزار ب 70 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست