responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 53

( كتاب الوكالة )

( وهي ) ثابتة بالكتاب والسنّة وإجماع المسلمين كافّة ، كما في المهذّب وعن السرائر والتذكرة [1] ، قال سبحانه : ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ) [2].

وقال : أيضاً ( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي ) [3].

والآيات آت بمعناهما متظافرة ، كما أنّ السنّة الخاصيّة والعاميّة به مستفيضة ، بل متواترة سيأتي إلى جملة منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

والكلام فيه ( يستدعي فصولاً : ).

( الأوّل : الوكالة ) بفتح الواو وكسرها ( عبارة عن الإيجاب والقبول الدالّين على الاستنابة في التصرّف ).

وعرّفها بعضهم بأنّها عقد يفيد نيابة الغير في شي‌ء ، للموجب أن يتولاّه بنفسه وبغيره ؛ ليدخل في متعلّقه الأفعال والأقوال. بخلاف الأوّل ؛ لاختصاصه بالأفعال ، لأنّها المتبادر من متعلّق التصرّف فيه.

وبتقييد الشي‌ء العام للأمرين بما له أن يتولاّه يخرج الفاسد منهما ، وبتقييده بغيره ما لا يجوز أن يتولاّه به ، كالواجبات العينية والنذور والايمان ونحوهما.


[1] المهذب البارع 3 : 29 ، السرائر 2 : 81 ، التذكرة 2 : 113.

[2] الكهف : 19.

[3] يوسف : 93.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست