وربما يستشكل فيه
في صورة جهله بالفساد ؛ لإناطة التكليف بالعلم وارتفاعه مع الجهل.
وهو كما ترى ،
فإنّ التلف في اليد من جملة الأسباب لا يختلف فيه صورتا العلم والجهل حين السبب ،
والتكليف بردّ البدل ليس حين الجهل ، بل بعد العلم بالسبب.
نعم ، ربّما يشكل
الحكم في هذه الصورة بل مطلقا لو كان الموجر عالماً بالفساد ؛ لكون ترتّب اليد على
العين حينئذٍ بإذن المالك ، فلا ينصرف إلى هذه الصورة إطلاق الخبر المتقدّم.
مضافاً إلى ما
عرفت من رجوع الإجارة في هذه الصورة إلى العارية ، والحكم فيها عدم ضمان المستعير ،
كما تقدّم.
ولا كذلك لو كان
جاهلاً به ؛ لضمان المستأجر فيه ولو حصل الدفع فيه بالإذن أيضاً ، فإنّه كعدمه ؛
لابتنائه على توهم الصحّة فيكون كالإذن المشروط بها ، فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمّة
إذن بالمرّة ، ولعلّ مراد الأصحاب غير هذه الصورة.
(
ولو تعدّى بالدابّة ) بل مطلق العين المستأجرة فسار بها زيادة عن ( المسافة المشترطة ) في إجارتها ( ضمن ) قيمتها مع التلف ، والأرش مع النقص ( ولزمه في الزائد
أُجرة المثل ) له ، مضافاً إلى المسمّى مطلقا ، ولو مع الأمرين ، وفاقاً للمبسوط والمختلف
والتنقيح [2] ؛ للصحيح : « .. عليك