responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 45

أخذته اليد [1].

وربما يستشكل فيه في صورة جهله بالفساد ؛ لإناطة التكليف بالعلم وارتفاعه مع الجهل.

وهو كما ترى ، فإنّ التلف في اليد من جملة الأسباب لا يختلف فيه صورتا العلم والجهل حين السبب ، والتكليف بردّ البدل ليس حين الجهل ، بل بعد العلم بالسبب.

نعم ، ربّما يشكل الحكم في هذه الصورة بل مطلقا لو كان الموجر عالماً بالفساد ؛ لكون ترتّب اليد على العين حينئذٍ بإذن المالك ، فلا ينصرف إلى هذه الصورة إطلاق الخبر المتقدّم.

مضافاً إلى ما عرفت من رجوع الإجارة في هذه الصورة إلى العارية ، والحكم فيها عدم ضمان المستعير ، كما تقدّم.

ولا كذلك لو كان جاهلاً به ؛ لضمان المستأجر فيه ولو حصل الدفع فيه بالإذن أيضاً ، فإنّه كعدمه ؛ لابتنائه على توهم الصحّة فيكون كالإذن المشروط بها ، فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمّة إذن بالمرّة ، ولعلّ مراد الأصحاب غير هذه الصورة.

( ولو تعدّى بالدابّة ) بل مطلق العين المستأجرة فسار بها زيادة عن ( المسافة المشترطة ) في إجارتها ( ضمن ) قيمتها مع التلف ، والأرش مع النقص ( ولزمه في الزائد أُجرة المثل ) له ، مضافاً إلى المسمّى مطلقا ، ولو مع الأمرين ، وفاقاً للمبسوط والمختلف والتنقيح [2] ؛ للصحيح : « .. عليك‌


[1] عوالي اللئلئ 2 : 345 / 10 ، المستدرك 14 : 7 أبواب الوديعة ب 1 ح 12 ، سنن البيهقي 6 : 95 ، مسند أحمد 5 : 8.

[2] المبسوط 3 : 225 ، المختلف : 468 ، التنقيح الرائع 2 : 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست