اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 381
مضافاً إلى
المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه بدين ، وفيها
: كتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحقٍّ له على
الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقّع 7 : « نعم ، وينبغي
للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شهادته » [1] وظاهر الصدوق العمل بها كما لا يخفى.
(
وتقبل شهادته للموصي في غير ذلك ) بلا خلاف ، كما في صريح التنقيح وظاهر غيره [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
الأُصول الدالة على قبول شهادة المتّصف بالعدالة ، إلاّ أن في تلك المكاتبة ما
ظاهره ينافي ذلك ، فإنه كتب إليه 7 :
هل تقبل شهادة
الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع 7 : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » بناءً على أن
يمين المدّعى مع العدل الواحد كافٍ في مثله فلا يحتاج إلى شهادته ، فاعتبار اليمين
معها كناية عن عدم قبولها.
وفي هذه المكاتبة
ما يدل على جواز شهادته على الميت ، فإن فيها : وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي
على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع 7 : « نعم ، من بعد يمين ».
واعتبار اليمين
هنا لا ينافي قبول شهادته ؛ لكون الدعوى على الميت ، فاعتبارها للاستظهار.
(
الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه