responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 381

مضافاً إلى المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه بدين ، وفيها : كتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحقٍّ له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقّع 7 : « نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شهادته » [1] وظاهر الصدوق العمل بها كما لا يخفى.

( وتقبل شهادته للموصي في غير ذلك ) بلا خلاف ، كما في صريح التنقيح وظاهر غيره [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأُصول الدالة على قبول شهادة المتّصف بالعدالة ، إلاّ أن في تلك المكاتبة ما ظاهره ينافي ذلك ، فإنه كتب إليه 7 :

هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع 7 : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » بناءً على أن يمين المدّعى مع العدل الواحد كافٍ في مثله فلا يحتاج إلى شهادته ، فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم قبولها.

وفي هذه المكاتبة ما يدل على جواز شهادته على الميت ، فإن فيها : وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع 7 : « نعم ، من بعد يمين ».

واعتبار اليمين هنا لا ينافي قبول شهادته ؛ لكون الدعوى على الميت ، فاعتبارها للاستظهار.

( الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه


[1] الفقيه 3 : 43 / 147 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1.

[2] التنقيح الرائع 2 : 419 ؛ وانظر الحدائق 22 : 508.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست