responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 380

منّي ، فولدت غلاماً فلمّا قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقّوهم ، ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أُعتقا أن مولاهما الأوّل أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه ، قال : « تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ، لأنهما أثبتا نسبه » [1].

وحكي [2] هنا قول بتحريم استرقاقهما ؛ أخذاً بظاهر النهي في هذه الرواية.

وهو كما ترى ؛ لعدم مقاومتهما للصحيح الصريح المعتضد بالأصل وفتوى الأكثر ، مع إشعار التعليل فيها بالكراهة جدّاً.

( الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه ) ولا ما يجرّ به نفعا أو يستفيد منه ولاية ، على المشهور ، بل في المسالك [3] وغيره عدم الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي ، حيث جوّز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه ، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب [4] ، وكذا الشهيدان [5] ، إلاّ أن الثاني منهما قال بعده : إلاّ أن العمل على المشهور.

وهو حسن إن بلغ الشهرة الإجماع ، كما هو الظاهر منه ، وإلاّ فمختار الإسكافي لعله أجود ؛ لما ذكره من بُعد التهمة من العدل ، حيث إنه ليس بمالك ، وربما لم يكن اجرة على عمله في كثير من الموارد.


[1] الكافي 7 : 20 / 16 ، الفقيه 4 : 157 / 544 ، التهذيب 9 : 222 / 870 ، الإستبصار 4 : 136 / 512 ، الوسائل 19 : 403 أبواب أحكام الوصايا ب 71 ح 1.

[2] انظر الكفاية : 149 ، والحدائق 22 : 504.

[3] المسالك 1 : 405.

[4] التنقيح الرائع 2 : 419.

[5] الشهيد الأول في الدروس 2 : 128 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 405.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست