اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 380
منّي ، فولدت
غلاماً فلمّا قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقّوهم ، ثم إن الغلامين عتقا بعد
ذلك فشهدا بعد ما أُعتقا أن مولاهما الأوّل أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه ،
قال : « تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ، لأنهما أثبتا
نسبه » [1].
وحكي [2] هنا قول بتحريم
استرقاقهما ؛ أخذاً بظاهر النهي في هذه الرواية.
وهو كما ترى ؛
لعدم مقاومتهما للصحيح الصريح المعتضد بالأصل وفتوى الأكثر ، مع إشعار التعليل
فيها بالكراهة جدّاً.
(
الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه ) ولا ما يجرّ به نفعا أو يستفيد منه ولاية ، على المشهور ،
بل في المسالك [3] وغيره عدم الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي ، حيث جوّز شهادة
الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما
يرشد شهادته عليه ، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب [4] ، وكذا الشهيدان [5] ، إلاّ أن الثاني
منهما قال بعده : إلاّ أن العمل على المشهور.
وهو حسن إن بلغ
الشهرة الإجماع ، كما هو الظاهر منه ، وإلاّ فمختار الإسكافي لعله أجود ؛ لما ذكره
من بُعد التهمة من العدل ، حيث إنه ليس بمالك ، وربما لم يكن اجرة على عمله في
كثير من الموارد.