اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 355
وهل الإجازة تنفيذ
أو ابتداء عطية؟ ظاهر أصحابنا الأوّل ، بل ظاهر المسالك والتذكرة [1] الإجماع عليه ،
فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ولا توجب ولاءً للمجيز إذا كان الوصية في عتق ، ولا
يعتبر في إجازة المريض خروجها من الثلث ، وتنتفي هذه الأحكام على الثاني.
(
ويملك الموصى به بعد الموت ) لا قبله ، بلا خلاف ، كما في المسالك وعن المبسوط [2].
وهل يحصل الملك به
قهراً كالإرث وإن كان متزلزلاً حتى يقبل ، أم به وبالقبول معاً ، أم القبول كاشف
بالموت؟ أقوال غير مستندة إلى حجة معتدّ بها ، والأُمور الاعتبارية متعارضة ، لكن
لعلّ الأخير أظهر ، وعليه الأكثر ، كما في المسالك وغيره [3] ؛ لا لما علّلوه
به ، لما مرّ ، بل لأن ذلك مقتضى العقد بناءً على أن مقتضى الإيجاب هو انتقال
الملك عقيب الموت بلا فصل ، والقبول إنما وقع على هذا الإيجاب ، هذا.
مضافاً إلى ظواهر
كثير من المعتبرة المستفيضة الدالّة على حصول الانتقال بمجرد الموت من دون توقّف
على أمر آخر ، وقد مضى شطر منها ، وفيها الصحيح وغيره.
وهي وإن لم تتضمن
اشتراط القبول إلاّ أنها مقيّدة أو مخصّصة بما دلّ عليه ، والعام المخصّص حجة في
الباقي ، ولا موجب لتخصيصها بالإضافة إلى ما نحن فيه حتى يرتكب.
ويتفرع على الخلاف
فروع كثيرة هي في المطوّلات كالمسالك وغيره