اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 348
إلى الغير فيما
أوصى به إليه الموصي وعدمه مجملاً محتملاً لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط
بالموضع المتيقن المجمع عليه ، وهو صورة الإذن فيها لا مطلقاً.
ويحتمل هنا احتمال
آخر لا يتأتّى معه الاستدلال أيضاً كما سبق.
ويضعّف الثاني :
بأن إقامته مقام نفسه إنما هي في فعله مباشرة بنفسه ، كما هو الظاهر.
والثالث : بمنع
كون الاستنابة من جملة التصرفات ؛ فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره
، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك.
(
ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته ) بلا خلاف فيه وفي أن المراد بالحاكم الإمام 7 إن كان ، وإلاّ
فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ومع عدمه فالتولية لعدول المؤمنين ، وفاقاً للطوسي
وأكثر المتأخرين [1] ؛ للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بأن فيه الإعانة على البرّ
المأمور بها في الكتاب والسنة ، وعموم قوله سبحانه ( وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ )[2] ونحو ذلك من
المؤيّدات القوية التي أعظمها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلها
إجماع في الحقيقة.
وخلاف الحلّي
كتردّد الماتن في الشرائع [3] شاذّ غير ملتفت إليه. مع احتمال عبارة الأوّل ما يوافق
الجماعة ، بإرادته منها المنع عن ولايتهم إذا كان هناك حاكم الشريعة.
ويستثنى من محل
المنع على تقديره ما يضطرّ إليه الأطفال والدواب
[1] الطوسي في
النهاية : 608 ؛ وانظر الجامع للشرائع : 492 ، والتنقيح الرائع 2 : 398 ، واللمعة
( الروضة البهية 5 ) : 78.