responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 347

ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة بالنص.

ويضعّف الأوّل بعد الإغماض عن كونه مكاتبة غير حجة ، أو لأدلّة المنع غير مكافئة كونه مجملاً في الدلالة ؛ لما ذكره الجماعة : من احتماله ما يضادّ الأوّل ، بأن يراد بحقه الوصية إليه بأن يوصي ، وضمير حقّه راجع إلى الموصي الأوّل ، والمعنى حينئذٍ : أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحقّ الأوّل إن كان له أي للأوّل قبله أي قبل الوصي الأوّل حق ، بأن يكون قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي ، فقد صار له قِبَله حق الوصية ، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني ، ومع تطرّق الاحتمال يسقط الاستدلال ، إن لم يكن الثاني أرجح.

ثم إن هذا على ما فهموه من الرواية : من تعلّق وصية الوصي إلى الغير بما أوصى إليه الموصي الأوّل. وأمّا على ما يظهر منها بعد تعمّق النظر فيها من أن المراد بالسؤال أن الوصي أوصى إلى الغير فيما يتعلّق به وجعله وصيّاً لنفسه ، فهل يدخل في

هذه الوصية وصية الموصي الأول فيلزم الوصي الثاني العمل بها أيضاً ، أم لا؟ فكتب 7 الجواب بما مضى فلا وجه أيضاً للاستدلال به ؛ لكونه على هذا التقدير أيضاً مجملاً.

ومقتضاه حينئذٍ أنه إن كان للوصي الأول قِبَله أي قِبَل الوصي الثاني حقّ من جهة وصية الموصي الأوّل لزمه الوفاء به ، وإلاّ فلا ، ويكون المراد بالحق حينئذٍ حق التوصية إلى الوصي الثاني ، بأن صرّح له بالوصية ، فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصية الأوّل لا تدخل في إطلاق وصية الموصي الثاني إلاّ أن يصرّح به ، وهو كما ترى غير مورد النزاع.

وإطلاقه وإن شمله إلاّ أنه لا عبرة به ؛ بناءً على ظهور وروده لبيان حكم غيره ، فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الوصي‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست